responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357

كبالفسق و سبه،فانه لما بارز خالقه جل شأنه بالعصيان و تمرد على قدس أحكاه أسقط الشارع حرمة عرضه فيجوز للمؤمن سبه و غيبته على ما هو ظاهر قوله عليه السّلام «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»،و قد يؤدي التجاهر بالعصيان إلى حد يكون دمه مهدورا.
و بالجملة اطلاق أخبار استثناء المتجاهر يدفع اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز غيبة المعلن بالفسق،مع انّه لا معنى لقصد النهي عن المنكر هنا لأن المتجاهر لا يتأثر من ذكر ما تجاهر به ليرتدع بذلك.

الثاني:في مقدار ما يجوز به غيبة المتجاهر بالفسق هل هو خصوص ما تجاهر به أو يعم‌
الثاني:اختلفوا في مقدار ما يجوز به غيبة المتجاهر بالفسق هل هو خصوص ما تجاهر به أو يعم ما دونه من المعاصي أو عموم المعاصي على وجوه،فذهب صاحب الحدايق إلى الأخير لاطلاق الأدلة،و ذهب بعض إلى الأول نظرا إلى ان الأصل في المسلم هو الحرمة فلا بد من الاقتصار في رفع اليد عنه على المتيقن، و ذهب المصنف إلى التفصيل نظرا إلى دخول الداني في العالي.
و نقول لا وجه لما أفاده(نوّر اللّه ضريحه)فإنّ أدلة الاستثناء ان كان لها اطلاق فلا مناص من القول بجواز غيبة المتجاهر مطلقا،لأن اطلاق المخصص يتقدم على اطلاق العام،و إن لم يكن لها اطلاق فلا بد من الاقتصار على المتيقن.
و دعوى اندراج الداني تحت العالي،ممنوعة على اطلاقها و المسلم منها ما إذا كان الداني مدلولا للعالي تضمنا أو التزاما كالمتجاهر بالزنا،فإنّ ذكره به يستلزم ذكره باللمس و النظر و القبلة للملازمة بين هذه الأشياء،و أما إذا لم يكن بين الداني و العالي ملازمة فليس الداني مندرجا في العالي،فلا يجوز ذكره بالداني لكونه متجاهرا بالمعصية العالية،فالمتجاهر بقتل المؤمن لو كان متسترا بالنظر إلى‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست