responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356

كيرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان لا يجوز أن يغتابه أحد عندك و من اغتابه فهو خارج من ولاية اللّه تعالى،و مفهومها أن من علمت ارتكابه الذنب لا مانع من أن يذكر عندك به لأنّه لم يكن اظهار ما ستره اللّه حيث كنت عالما به فيكون خارجا عن موضوع الغيبة،فهذا الخبر كغيره من الأخبار الناظرة إلى بيان مفهوم الغيبة و هو كشف الأمر المستور.
و ليس معنى الخبر من لم تره يرتكب الذنب لا يجوز لك غيبته ليكون مفهومه إذا رأيته كذلك يجوز لك غيبته و ذكر ذنبه عند الناس،و هذا واضح جدا فالرواية أجنبية عما نحن فيه.

تنبيهات:

الأول:اعتبر بعضهم في جواز غيبة المتجاهر أن يكون بداعي النهي عن المنكر
الأول:اعتبر بعضهم في جواز غيبة المتجاهر أن يكون بداعي النهي عن المنكر، و حكى المصنف رحمه اللّه عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر مع اعترافه بأن ظاهر النص و الفتوى عدمه‌[1]،و اطلاقات الأدلة كما أفاده الشهيد(أعلا اللّه مقامه)تمنع اعتبار قصد النهي عن المنكر في غيبة المتاجهر


[1]ذكر المصنف رحمه اللّه في عنوان سب المؤمنين ما لفظه«ثم انّه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق لما سيجي‌ء في الغيبة من انّه حرمة له و هل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ظاهر النصوص و الفتاوى كما في الروضة الثاني و الأحوط الأول».انتهى.
و لم أجد في الروضة ما نسبه إليها،نعم ذكر في المسالك في عنوان هجاء المؤمنين ما نصه«خرج بالمؤمنين غيرهم فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه،و لا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق و غيره،اللهم إلاّ أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه فيمكن يجوازه حينئذ ان فرض».انتهى.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست