responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355

كظاهره بيان المصداق لا ان للغيبة قسمان و هذا قسم منه،فظهر ان دلالة الرواية على انتفاء الحرمة عن غيبة من لم يكن واجدا لتلك الشروط واضحة.
بقي الكلام في دلالتها على اختصاص الحرمة بغيبة العادل و جواز غيبة الفاسق مطلقا و لو لم يكن متجاهرا و تقريبه:ان من حدّث الناس فكذبهم و لو مرة و عاملهم فظلمهم و لو كان متسترا يدخل في المفهوم.
و فيه:ان العناوين المذكورة في الرواية ظاهرة في من كان دأبه ذلك فلا يعم من صدر منه خلافها أحيانا،و من الظاهر ان من كان دأبه الكذب في الحديث و الظلم في المعاملة لا محالة يشيع كذبه و ظلمه بين الناس و يكون متجاهرا فلا بأس بالاستدلال بها للمقام كما يستفاد منها مفهوم الغيبة أيضا و أنّه كشف الأمر المستور.
و أما قوله في رواية علقمة:«من لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة»فحيث رتب فيه الحرمة على عدم رؤية الشخص يرتكب الذنب و لم تشهد البينة بذلك لم يمكن حمله على بيان من يحرم غيبته،لأن لازمه جواز غيبة من علم فسقه أو شهدت به البينة و إن لم يتجاهر به،فتختص حرمة الغيبة بالعدول و لا يمكن الالتزام به لمخالفته صريح الأخبار المفسرة للغيبة.
و منها:رواية داود بن سرحان«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغيبة؟قال:أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و ثبت عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد»[1]،و حينئذ لا بد من حمله على بيان معنى الغيبة و انها انما تتحقق إذا لم يعلم السامع الذنب بالوقوف عليها أو بشهادة البينة،فيكون معنى الرواية من لم تره بعينك


[1]الكافي على هامش مرآة العقول 2/348،و عنه في الوسائل 2/238 باب 154.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست