responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 354

كو أما الرواية الاخرى،و هي قوله:من عامل الناس،فأشكل عليها أوّلا:بأن الجزاء مجموع الجمل المذكورة فالمنفي عند انتفاء الشرط مجموعها لا كلّ واحد منها،فلا ينافي ذلك ثبوت بعضها و حينئذ لا دلالة فيها على انتفاء حرمة غيبة من لم يكن واجدا لتلك الشروط.
و ثانيا:ان كلمة«من»ظاهرة في التبعيض فيكون المعنى ان الواجد لتلك الخصال بعض أقسام من تحرم غيبته فلا ينافي ذلك حرمة غيبة الفاقد لها لكونه من القسم الآخر الذي يحرم غيبته أيضا.
و لكن يرد على الأول:ان الشرط و إن كان مجموع الامور المذكورة في الجملة الشرطية إلاّ أن الجزاء بحسب الظهور العرفي كل جملة من المذكورات مستقلا،فإنّ ظاهر الجملة الشرطية ان كل ما يذكر في الجزاء بنفسه مترتب على الشرط و إلاّ يكون ذكره مستهجنا،و من هنا لا تصح الزيادة على هذه الجمل في الرواية فيقال و يحرم قتله و يوجب دفنه و الصلاة عليه مع ان المجموع من حيث المجموع مترتب على الشرط.
و يرد على الثاني:ان لفظ«من»و إن كان للتبعيض إلاّ أن التبعيض قد يكون من قبيل الجزء و الكل و قد يكون من قبيل الجزئي و الكلي،و ظاهر التعبير في الرواية بيان المصداق و إن المذكور من أفراد الطبيعي لا انّه قسم و هناك قسم آخر،و على هذا يحمل قوله عليه السّلام:«ان من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه»[1]،فإنّ


[1]معاني الأخبار للصدوق/57 باب 167،و في الوسائل 2/238 باب 152 عنه و عن أمالي الصدوق.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست