كبالغيبة،مضافا
إلى أنّ التزاحم قد لا يتحقق في جميع الموارد المستثناة كالمشورة، فإنّ
بيان الواقع فيها لم يكن من الواجبات ليقع التزاحم بينه و بين حرمة الغيبة،
فالاستدلال على هذه الموارد بالمزاحمة لا يتم،فلا بد من الرجوع في موارد
الاستثناء إلى الأخبار.
الأول:المتجاهر بالفسق،فانه تجوز غيبته على تفصيل يأتي،و يدل عليه روايات:
منها:رواية هارون بن الجهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»[1]،و
المراد بالفاسق الملتوي عن جادة الشرع المتجاوز عن الحد،و من هذا الباب
اطلاق الفويسقة على الفأرة، و يراد بالمتجاهر المعلن بهذا الانحراف عند
الناس فلا يبالي بظهور فسقه.
و منها:قوله عليه السّلام:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[2]،و المراد منه بمناسبة
[1]في
الوسائل 2/239 باب 154 عن مجالس الصدوق عن هارون بن الجهم«قال أبو عبد
اللّه الصادق عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا
غيبة»،و في المستدرك 2/107 عن الراوندي في لب اللباب عنه صلّى اللّه عليه و
اله:«ثلاثة لا غيبة لهم منهم الفاسق المعلن»،و عنه نوادره:«قال صلّى اللّه
عليه و اله:أربعة ليس لهم غيبة منهم الفاسق المعلن بفسقه». [2]في مستدرك الوسائل 2/108 عن الاختصاص
للمفيد و لب اللباب للراوندي عن الرضا عليه السّلام:«من ألقى جلباب الحياء
فلا غيبة له»،و أرسل الغزالي في احياء العلوم 3/133 عن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله:«من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»،و في تخريج
الاحياء بهامشه أخرجه ابن عدي و أبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث
أنس بسند ضعيف و ضعفه ابن حجر في الزواجر 2/14.