responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 351

كبالغيبة،مضافا إلى أنّ التزاحم قد لا يتحقق في جميع الموارد المستثناة كالمشورة، فإنّ بيان الواقع فيها لم يكن من الواجبات ليقع التزاحم بينه و بين حرمة الغيبة، فالاستدلال على هذه الموارد بالمزاحمة لا يتم،فلا بد من الرجوع في موارد الاستثناء إلى الأخبار.
الأول:المتجاهر بالفسق،فانه تجوز غيبته على تفصيل يأتي،و يدل عليه روايات:
منها:رواية هارون بن الجهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»[1]،و المراد بالفاسق الملتوي عن جادة الشرع المتجاوز عن الحد،و من هذا الباب اطلاق الفويسقة على الفأرة، و يراد بالمتجاهر المعلن بهذا الانحراف عند الناس فلا يبالي بظهور فسقه.
و منها:قوله عليه السّلام:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[2]،و المراد منه بمناسبة


[1]في الوسائل 2/239 باب 154 عن مجالس الصدوق عن هارون بن الجهم«قال أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»،و في المستدرك 2/107 عن الراوندي في لب اللباب عنه صلّى اللّه عليه و اله:«ثلاثة لا غيبة لهم منهم الفاسق المعلن»،و عنه نوادره:«قال صلّى اللّه عليه و اله:أربعة ليس لهم غيبة منهم الفاسق المعلن بفسقه».
[2]في مستدرك الوسائل 2/108 عن الاختصاص للمفيد و لب اللباب للراوندي عن الرضا عليه السّلام:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»،و أرسل الغزالي في احياء العلوم 3/133 عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»،و في تخريج الاحياء بهامشه أخرجه ابن عدي و أبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف و ضعفه ابن حجر في الزواجر 2/14.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست