responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 352

كالحكم و الموضوع عدم المبالاة بالمعاصي أمام الناس‌[1]،لا من ألقى ستر الحياء بينه و بين خالقه لثبوته في كل متمرد على أحكام المولى سبحانه،و لا من ألقى جلباب الحياء في الأمور العادية كالخارج من بيته حافيا حاسرا.
و منها:قوله عليه السّلام:«ثلاثة ليس لهم حرمة:صاحب هوى مبتدع،و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه»[2].
و منها:رواية عبد اللّه بن أبي يعفور[3]الواردة في العدالة و انّه يكفي فيها التستر فلا يجوز التفتيش عن سرائر من كان متسترا بين الناس.
و منها:قوله عليه السّلام:«من عامل الناس فلم يظلمهم و وعدهم فلم يخلفهم و حدثهم فلم يكذبهم كان ممّن حرمت غيبته و ظهر عدله و وجبت اخوته»[4]،فإنّ مفهومه ان


[1]في شرح الارشاد للأردبيلي في القذف عند قول العلاّمة«و كل تعريض بما يكره المواجه» قال:إذا تظاهر الفاسق بالفسق و مع ذلك يتأذى بالقول له يا فاسق أو ذكره بين الناس بالفسق فيمكن المنع عن ذلك و كونه موجبا للتعزير أيضا،لعموم ما يدل عليه و على عدم جواز الغيبة إلاّ أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه و عدم طريق أسهل إلى منعه منه،ثم قال: و يفهم من كلام الأصحاب عدم جواز ايذاء المخالف بل بعض الكفار.انتهى.
[2]الوسائل 2/239 باب 154 عن أبي البختري عن الصادق عليه السّلام.
[3]في الفقيه للصدوق/245 في عدالة الشاهد،و عنه في الوسائل 3/416 باب 41 قال ابن أبي يعفور«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:بم تعرف عدالة الرجل حتى تقبل شهادته؟قال:أن تعرفوه بالستر و العفاف-إلى أن قال-:أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليه تزكيته و اظهار عدالته في الناس»الحديث.
[4]الوسائل 2/237 باب 152 عن الكليني عن سماعة بن مهران،و في 3/417 باب 41 فيما تعرف به عدالة الشاهد.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست