responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 350

فيما استثني من الغيبة[1]
كبالاستغفار،و انما الإمام عليه السّلام علم السائل طريق التخلص لمن أراده و بيّن كيفية الكفارة و لعلها تكون مستحبة.
و أما رواية الجعفريات عن النبي:«من ظلم أحدا ففاته أو فعابه فليستغفر اللّه فانه كفارة له»،فلا تدل على وجوب الاستغفار لأنها واردة في مطلق الظلم الذي لا يجب فيه الاستغفار و التخصيص بالغيبة يستلزم تخيص الأكثر،فلا مناص من حملها على حكم أخلاقي أدبي من باب مقابلة التعدي بالاحسان نظير ما ورد في الدعاء(39)من أدعية الصحيفة الكاملة و دعاء يوم الاثنين الملحق بها و المراد من قوله«فاته»بالفاء اخت القاف انّه فاته حفظ حرمة المؤمن بسبب انتقاصه فيكون بمعنى«عابه»بالعين المهملة و ليس المراد بالفوت عدم الوصول إلى المظلوم للاستحلال منه كما توهم.

المستثنيات من حرمة الغيبة
(1)-[1]ذكر المحقق الكركي في جامع المقاصد:ان ضابط الغيبة كل ما يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكه به و اضحاك الناس منه،و أما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير و التظلم و سماعه لعدم صدق الغيبة عليه،و المبنى غير تام لجواز أن يكون له غرض عقلائي في غير الموارد المنصوصة.
ثم ان المصنف قدّس سرّه استدل على جواز الغيبة في موارد الاستثناء بالأخبار تارة، و بمزاحمة مفسدة الغيبة لمصلحة أهم منها اخرى.
و هذه المزاحمة إذا تحققت تعين الأهم منهما أو محتمل الأهمية فيحكم على طبقه و إلاّ فيحكم بالتخيير،لكنها جارية في جميع المحرمات فلا اختصاص لها

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست