responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349

كالواضح عدم ارادة الفساد من عدم القبول بل معناه عدم احتسابه في ديوان الحسنات كما تشهد به آثار أهل البيت عليهم السّلام و قد ورد هذا المضمون في جملة من المعاصي بل و غيرها.
و منها ما ورد في خصوص الغيبة كقوله صلّى اللّه عليه و اله لأبي ذر:«و الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها»[1]،و لكنّه لم يبلغ حد الاستفاضة،و على تقدير بلوغها فكلها ضعاف و من الواضح ان ضم الضعيف إلى مثله لا يؤثر في الحجية،و بالجملة لم نعثر على رواية معتبرة دالة على وجوب الاستحلال من المغتاب-بالفتح-[2].
و أما وجوب الاستغفار عنه فقد يستدل عليه بما رواه الشيخ الطوسي عن السكوني من ان كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته،و في بعض النسخ «كلما ذكرته»و نوقش فيه بضعف السند بالسكوني،و هذا النص رواه الكليني في الكافي عن غير السكوني و لم نعرف الوجه في عدول الشيخ رحمه اللّه عما رواه الكليني إلى هذه الرواية[3]،و كيف كان لا تدل الرواية على الوجوب لعدم الأمر فيها


[1]لم أجد الحديث عن أبي ذر،نعم رواه في علل الشرائع/186 باب 346 و صاحب الوسائل عنه في 2/238 عن اسباط بن محمد و تقدم ذكره،و رواه في مستدرك الوسائل 2/108 عن لب اللباب مرفوعا عن النبي صلّى اللّه عليه و اله،و فيه ص 106 عن جابر و أبي سعيد عنه صلّى اللّه عليه و اله.
[2]تقدمت كلمات العلماء في ذلك.
[3]لم أجد للسكوني رواية في الاستغفار كما لم يرو الشيخ الطوسي عنه ذلك،نعم في مجالس ابن الطوسي رواية السكوني عن الصادق ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أوصى أبا ذر في اجتناب الغيبة و نصرة المغتاب في الذب عنه،و في الوسائل 2/239 و 237 عن السكوني عن الصادق:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الاكلة في جوفه».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست