responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 348

كعلى وجوب أدائه،و معه لا مجال لقاعدة الاشتغال.
فالصحيح كما ذكرنا من ان الأصل هو البراءة عن وجوب الاستحلال و الاستغفار له لعدم ثبوت حق للمغتاب-بالفتح-.
الجهة الثانية:فيما تقتضيه الأخبار الواردة في المقام،و ظاهر المصنف رضى اللّه عنه استفاضة الروايات في وجوب الاستحلال من المغتاب و لم نتحققها،فإنّ جملة منها واردة في مطلق الظلم و لم يقل أحد بوجوب الاستحلال في مطلق الظلم‌[1]،فلا بد من حملها على حكم أدبي أخلاقي.
و منها ما ورد فيمن اغتاب مسلما لم يقبل اللّه تعالى صلاته و صيامه‌[2]،و من السخت أبو يعقوب البصري المعدود في رجال الشيخ الطوسي من رجال العسكري عليه السّلام يروى عنه محمد بن سنان،فإنّ العلاّمة و ابن داود عدوه في القسم الثاني المعدود للضعفاء، و لكن الوحيد البهبهاني مال إلى صلاحه،و نقل المامقاني بترجمته في 3/335 رواية تدل على وثاقته و على هذا فأبو جعفر عليه السّلام هو الإمام الجواد عليه السّلام.
و مثله ما في الوسائل 2/481 في التوبة عن الباقر عليه السّلام«أكثروا من الاستغفار فانه ممحاة للذنوب»،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام«عجبت ممّن يقنط و معه الممحاة.قيل:و ما الممحاة؟ قال:الاستغفار».


[1]في مستدرك الوسائل 2/343 باب 78 عن دعائم الإسلام من حديث الصادق عليه السّلام«و من نال من رجل شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك».
[2]في جامع الأخبار/81 ط هند،قال صلّى اللّه عليه و اله:«من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليلة إلاّ أن يغفر له صاحبه.و الحديث مرسل و لم يذكره ابن حجر في الزواجر و لا ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: { و لا يغْتبْ بعْضُكُمْ } و لا الغزالي في الاحياء مع انهم ذكروا ممّا ورد في الزجر عن الغيبة،و هذا الحديث رواه في مستدرك الوسائل 2/106 باب 132 عن جامع الأخبار.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست