responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 315

كالأول:أن تكون المادة باطلة لهوية،و يشهد له ما ورد من تفسير لهو الحديث بالغناء،و رواية عبد الأعلى:سألت أبا عبد اللّه عن الغناء، و قلت:يزعمون أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله رخص في أن يقولوا[1]:
s}جئناكم جئناكم#حيونا نحييكم‌{s فقال عليه السّلام:«كذبوا،إنّ اللّه عز و جل يقول: { و ما خلقْنا السّماء و الْأرْض و ما بيْنهُما لاعِبِين `لوْ أردْنا أنْ نتّخِذ لهْواً لاتّخذْناهُ مِنْ لدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِين `بلْ نقْذِفُ بِالْحقِّ على الْباطِلِ فيدْمغُهُ فإِذا هُو زاهِقٌ و لكُمُ الْويْلُ مِمّا تصِفُون» } [2].
و الثاني:أن تكون الهيئة مشتملة على المد و الترجيع فبانتفاء أحدهما لا يصدق الغناء،فتحسين الصوت في قراءة القرآن و ترقيقه،و ما تعارف به أهل الخطابة و الوعظ من الالقاء بنحو يشتمل على الترجيع خارج عن الغناء،نعم ورد النهي عن


[1]هذا الرجز رواه ابن ماجة في السنن 2/587 في النكاح باب الغناء و الدف عن ابن عباس،و ابن حجر في مجمع الزواد 4/289 عن الطبراني،و العيني في عمدة القاري شرح البخاري 9/430 في النكاح باب الضرب بالدف،و البغوي في مصابيح السنة 2/27، باب اعلان النكاح و الخطبة عن عائشة،و الهندي في كنز العمال 7/332 كتاب اللهو و اللعب،و في فتح الباري 9/179 في النكاح باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها، و مجمع الزوائد 4/289،و المغني لابن قدامة 6/537 في النكاح اضافة بيتين إلى هذا الرجز و هما:
s}لو لا الذهب الأحمر#ما حلت بواديكم# و لو لا الحنطة السمراء#ما سمنت عذاريكم‌{s
[2]الحديث في الكافي على هامش مرآة العقول 4/10،باب الغناء.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست