responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30

يحرم بيع العذرة[1]
ك
بيع العذرة
(1)-[1]قد ظهر ممّا تقدم أنّه لا وجه للاستدلال على حرمة بيعها و فسادها[1] بالروايات العامة لا من جهة النجاسة و لا من حيث عدم وجود منفعة فيها.
و أمّا الأحاديث الخاصة فهي أربعة:
الأول:ما عن دعائم الإسلام قال روينا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نهى عن بيع الأحرار،و عن بيع الميتة و الخنزير و الأصنام،و عن عسيب الفحل،و عن ثمن الخمر،و عن بيع العذرة،و قال:هي ميتة»،و قد بيّنا عدم الاعتماد عليه.
الثاني:خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه قال:«ثمن العذرة من السحت»[2]،و رجال الحديث و إن كانوا أجلاء ثقات إلاّ أنّ فيهم علي بن السكن أو مسكين،و هو من المجاهيل لعدم ذكره في الرجال.


[1]في الفقه على المذاهب الأربعة 2/300 عند المالكية:لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرما كالخيل و البغال و الحمير أو مكروها كالسبع و الضبع و الثعلب و الذئب و الهرة،و عند الحنابلة:لا يصح بيع الزبل النجس دون الطاهر كروث الحمام و بهيمة الأنعام و عند الحنفية لا ينعقد بيع العذرة إلاّ إذا خلطها بالتراب بحيث يصير لها مالية.
و أمّا الزبل المسمّى بالسرجين و البعر فيصح بيعه،و عند الشافعية:لا يصح بيع كل نجس كالخنزير و الخمر و الزبل،و في الصحاح و القاموس:الزبل-بالكسر-:السرجين.
[2]رواه في التهذيب 2/112 في باب المكاسب عن محمد بن الحسن عن سماعة عن علي ابن مسكين عن عبد اللّه بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه،و عنه في الوافي 10/42 باسقاط محمد بن الحسن،و عنده علي بن السكن،و الوسائل 2/548 كما في التهذيب.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست