كالأدوية دون لحوم الحيوانات المحرمة الأكل.
الثالث:أنّ الحرمة الثابتة للشيء و لو بالعنوان الثانوي كالأضرار بالجسم توجب حرمة بيعه.
و فيه:أنّ ظاهر الروايات العامة المتقدمة؛لاشتمالها على لفظ الحرمة بقول
مطلق على تقدير تسليم دلالتها تفيد الملازمة بين حرمة الشيء بعنوانّه
الأولي و بين حرمة بيعه و إلاّ لزم الهرج؛لأنّ جميع الأشياء يمكن أن تكون
مضرة للجسم بلحاظ اختلاف الكمية و اختلاف الأشخاص و الأزمنة أو
الأمكنة،فربّ شيء يكون مضرا لأحد دون آخر أو في زمان دون آخر أو بالاكثار
منه دون القلة،فلو كان الضرر ملازما لحرمة البيع لزم جوازه لبعض دون بعض و
في وقت أو مكان دون آخر و هذا لا يمكن لأحد الالتزام به.
ثم لا يخفى أنّ ما ذكرناه من أنّه يكفي في مالية الشيء مطلقا وجود المنفعة
فيه و لو في بعض الأمكنة إنّما يتم إذا لم يكن مصرف النقل إلى المكان الذي
ينتفع به أكثر من قيمته،و إلاّ فلا مالية له.
و من هنا يظهر عدم الضمان فيما إذا حاز أحد ماء النهر فأتلفه آخر و هو على
النهر؛لعدم المالية له هناك،و إن كانت له مالية عظيمة في الأمكنة التي لا
يوجد فيها الماء،أو يكون فيها عزيز الوجود.
و مثله الاختلاف في الزمان،فما لم ينتفع به في زمان و لكن يمكن الانتفاع به
في زمان آخر مع إمكان إبقائه على نحو لا يستدعي صرف مال أكثر من قيمة كان
من الأموال المحلّلة،نظير الثلج في البلاد الباردة التي يدخر فيها تحت
الأرض لأيام الصيف.