responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299

و أما الشعبذة[1]
الغش حرام‌[2]
ك[1]تقدم معنى الشعبذة و الفرق بينها و بين السحر،و قد استدل على حرمتها بأنّها لهو و باطل.
و فيه:منع الصغرى و الكبرى،أمّا الصغرى فقد تكون لغرض عقلائي،و أما الكبرى فلما سيجي‌ء من الشيخ رحمه اللّه من منع حرمة اللهو مطلقا،و سنتعرض له.

حرمة الغش‌
(1)-[2]لا خلاف في حرمة الغش مطلقا في المعاملات و غيرها لتظافر الروايات من الفريقين الواضحة الدلالة على التحذير منه،و أنّه يوجب الخروج عن سنن الإسلام. و البحث عنه في مقامين:أوّلا عن مفهومه،و ثانيا عن حكمه التكليفي و الوضعي.
أما مفهومه:فلا لبس فيه؛لمرادفته الخدعة و التدليس‌[1]،فهو في غير المعاملات إخفاء المستشار النصيحة للمستشير،و في المعاملات إخفاء البائع العيب الذي لا يهتدي إليه عامة الناس،فالغش-الذي هو ستر العيب على الغير مخادعة و مخاتلة يتقوم-بعلم أحد الطرفين و جهل الآخر،فلا غش مع جهلهما أو علم المشتري،كما يعتبر في الغش كون العيب خفيا لا يظهر للعامة.
نعم،لا يعتبر فيه الخفاء على كل أحد غير الغاش كبيع حيوان شارب للسم


[1]في الصحاح و القاموس و الفائق للزمخشري 2/112 و نهاية ابن الأثير 3/183:الغش غير النصيحة،و في مقاييس اللغة لابن فارس 4/383:الغش ألا تمحض النصيحة،و في المصباح 2/45 و المغرب للمطرزي 2/73:لبن مغشوش مخلوط بالماء.
و قالوا في الخديعة و التدليس:انهما اخفاء العيب،قال ابن فارس:الدلس:هو الظلام، و منه التدليس في البيع،و هو أن يبيع من غير إبانة عيبه،فكأنه خادعه و أتاه في ظلام.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست