responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 298

التسخير[1]
كبخواص العقاقير الرافعة للأمراض.
السابع:تعليق القلب بالدعاوى الباطلة كأن يدّعي الرجل معرفته بالاسم الأعظم و إن الجن ينقادون له في أكثر الامور فيعتقد به ضعيف العقل قليل الادراك فيتعلق قلبه به و يحصل الخوف منه،و حينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما يشاء،و لا إشكال في حرمة مثله،لأنّه كذب و اغراء بالجهل،و قد ترتب عليه مضار اخر من تعطيل الناس و تضييع أعمارهم و إهمالهم الاشتغال بما يهمهم،و هذا حرام آخر.
الثامن:النميمة و لا ريب في مجازية اطلاق السحر عليها،و لعل العلاقة كون النمام يخبر عن امور واقعية بنحو يؤثر في الشخص تهيج قواه العصبية فيوجب التفريق بين الناس كالسحر،و لا إشكال في حرمة النميمة[1].
(1)-[1]لا ريب في حرمة تسخير المؤمن؛لأنّه تصرف في نفس الغير بلا رضاه و إيذاء له،و الناس مسلّطون على أنفسهم،كما لا إشكال في تسخير الحيوانات و استخدامها بغير التسخير المصطلح،و أما تسخير الكفار من الجن و الانس فلا ينبغي الإشكال في جوازه،و أما تسخير مؤمن الجن أو الملائكة فإنّ كان بمقدمات تستلزم تضرره في عقله أو بدنه كما هو الغالب أو كانت نفس المقدمات محرمة فهو حرام لذلك، و إن كان المقدمات مشروعة فالحرمة مبنية على حصول الايذاء،و إن كان من آثار المقدمات أنّ الجن يخدمون فاعلها كما يخدمون الأنبياء و الأولياء بالطوع و الرغبة فلا نفهم وجها للحرمة.


[1]البحار 14/251 فصل السحر،و ذكر ابن حجر الهيثمي في الزواجر 2/84 هذه الأنواع بترك الثامن.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست