responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 297

كالثاني:سحر أصحاب الأوهام و النفوس القوية،و لا مانع من تحصيله بأعمال شرعية،و قد أعطى اللّه تعالى ذلك لبعض الحيوانات،فإنّ بعض أفراد الأسد على ما يقال:إذا نظر إلى حيوان تبعه قهرا،و الذئب إذا نظر إلى الشاة تبعها قهرا،إذا لا مانع من أن تكون لبعض النفوس قوة يحصل بواسطتها التأثير في الأشياء،و قد ورد في الحديث القدسي:«عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي»[1]،فينظر صاحب هذه القوة إلى حيوان فيوقفه عن الحركة،و هذا لا مانع منه إذا لم يوجب ضررا.
الثالث:الاستعانة بالأرواح الأرضية كتسخير الجن،و لا حرمة فيه إذا كان بمقدمات مشروعة كما لا مانع من استخدام الحيوانات،فإنّ الإنسان أشرف من جميعهم،فاستخدامه من دونه لا ضير فيه،بل للأولياء أن يستخدموا الملك.
الرابع:التخييلات و الأخذ بالعيون،فإنّ الحاذق يظهر عمل شي‌ء يشغل أذهان الناظرين نحوه و تتجه عيونهم إليه،فإذا استغرقهم بهذا عمل شيئا آخر بسرعة و أما شديدة فيظهر للناظرين شي‌ء غير ما نظروا إليه فيتعجبون منه،و هذا غير محرم.
الخامس:الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب هندسية كتشكيل فارس على فرس بيده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه أحد،و منه تركيب صندوق الساعات و هذا غير محرم.
السادس:و الاستعانة بخواص الأدوية الموجبة للتبلد أو لتقوية أعصاب المعقود،و لا إشكال في جوازه إذا لم يكن مضرا لمؤمن كما جاز للأطباء العارفين


[1]نقله الشيخ الحر العاملي في الجواهر السنية في الأحاديث القدسية/281،ط-ايران عن الشيخ رجب البرسي.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست