ك تنبيه:للسحر أنواع ذكر المجلسي(أعلا اللّه مقامه)للسحر ثمانية أنواع:
الأول:استخدام الكواكب و القول بأنّها قديمة غير مخلوقة أو مخلوقة بقدم
خالقها،أو أنّها حادثة و لكنّ اللّه تعالى فوض إليها امور هذا العالم
فيستخدمها بعمل كان ينظر إليها طول ثلاثة أشهر،و هذا بدعة محرمة و كفر،و
يستلزم ترك الواجبات الإلهية و إن لم يكن خرق العادة بنفسه أمرا محرما إذا
تمكن أحد منه.
صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 9/18:السحر حرام تعلمه و تعليمه،فإنّ تضمن ما
يقتضي الكفر كفر صاحبه و إلاّ فلا يكفر،و يستتاب و تقبل توبته،و في المغني
لابن قدامة الحنبلي 8/151:لا خلاف بين أهل العلم في حرمة تعلم السحر و
تعليمه،و قال أصحابنا: يكفر بتعلمه و فعله سواء اعتقد تحريمه أو اباحته،و
في ص 153 قال:حد الساحر القتل و في استتابته روايتان،ثم اختار قبول توبته.
و في الفروع لابن مفلح الحنبلي 3/564:يكفر الساحر بمجرد تعلمه كاعتقاد حله،
و جزم في التبصرة بعدم كفره و أبو بكر كفره بعلمه،و حمل ابن عقيل كلام
أحمد في تكفيره على المعتقد له و فاعله يفسق و يقتل حدا لا لكفره،و على
الأول يقتل،و في الفتح القدير لابن همام الحنفي 4/408:تعليم السحر حرام بلا
خلاف بين أهل العلم،و اعتقاد اباحته كفر،و عن أصحابنا و مالك و أحمد:يكفر
الساحر بتعلمه و فعله اعتقد تحريمه أو لا و يقتل، و عند الشافعي:لا يكفر و
لا يقتل إلاّ إذا اعتقد اباحته.
و في عمدة القاري 6/510 عند أبي حنيفة:من تعلم السحر و استعمله كفر،و يقتل
إذا تكرر منه الفعل،و عند أحمد و مالك يقتل بمجرد الفعل،و عند أبي حنيفة
يقتل ساحر أهل الكتاب،و لا تقبل توبته عند مالك و أبي حنيفة و أحمد،و عند
الشافعي و أحمد في الرواية الاخرى تقبل،و عن مالك:إن ظهر عليه لم تقبل
كالزنديق،و إن تاب قبل أن يظهر عليه قبلت توبته.