responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295

كو كيف كان،فلا ينبغي الإشكال في قبول توبة الساحر فإنّ التائب من ذنب كمن لا ذنب له،و رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال لامرأة سألته:إنّ لي زوجا و به عليّ غلظة،و إنّي صنعت شيئا لأعطفه عليّ،فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«كدّرت البحار و كدرت الطين،و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السموات و الأرض.قال:فصامت المرأة نهارها،و قامت ليلها،و حلقت رأسها،و لبست المسوخ فبلغ ذلك النبي صلّى اللّه عليه و اله،فقال:ذلك لا يقبل منها»[1].
لا يعتمد عليها أوّلا:أنّ الراوي السكوني،و قد بيّنا ضعفه‌[2].
و ثانيا:لم يذكر في الرواية أنّها صنعت السحر أو شيئا آخر يوجب عطف الزوج.
و ثالثا:أنّ توبة المرأة تقبل حتى عن الارتداد فضلا عن غيره،و ليس السحر أعظم من الارتداد[3].


[1]رواها الصدوق في الفقيه/325 في النكاح.
[2]تقدم في ص 57 البحث عنه.
[3]قال مالك في الموطأ على هامش شرحه للزرقاني 4/202:الساحر الذي يعمل السحر و لم يعمل له ذلك غيره يقتل إذا عمله بنفسه،و في شرح الزرقاني عبد الباقي المالكي على مختصر أبي الضياء 8/63:يكفر المسلم بمباشرة السحر المفرق بين الزوجين أو المشتمل على الكفر،فإنّ تجاهر به قتل و ماله في‌ء إلاّ أن يتوب و غير المتجاهر به يقتل و لا تقبل توبته،و في الاشباه و النظائر للسيوطي 2/350:يقتل بالسيف القاتل بالسحر،و في أحكام القرآن لابن العربي 1/14 عند قوله تعالى: { و اِتّبعُوا ما تتْلُوا الشّياطِينُ } :كل أقسام السحر حرام و كفر،قاله مالك،و قال الشافعي:السحر معصية إن قتل الساحر به قتل،و إن أضربه أدب قدر الضرر.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 2/241:يحرم تعليم السحر،و من اعتقد اباحته مع العلم بتحريمه يكفر،و المعتقد حرمته لم يكفر،و في شرح النووي على‌


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست