كو كيف
كان،فلا ينبغي الإشكال في قبول توبة الساحر فإنّ التائب من ذنب كمن لا ذنب
له،و رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«أنّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله قال لامرأة سألته:إنّ لي زوجا و به عليّ غلظة،و إنّي صنعت
شيئا لأعطفه عليّ،فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«كدّرت
البحار و كدرت الطين،و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السموات و
الأرض.قال:فصامت المرأة نهارها،و قامت ليلها،و حلقت رأسها،و لبست المسوخ
فبلغ ذلك النبي صلّى اللّه عليه و اله،فقال:ذلك لا يقبل منها»[1].
لا يعتمد عليها أوّلا:أنّ الراوي السكوني،و قد بيّنا ضعفه[2].
و ثانيا:لم يذكر في الرواية أنّها صنعت السحر أو شيئا آخر يوجب عطف الزوج.
و ثالثا:أنّ توبة المرأة تقبل حتى عن الارتداد فضلا عن غيره،و ليس السحر أعظم من الارتداد[3].
[1]رواها الصدوق في الفقيه/325 في النكاح. [2]تقدم في ص 57 البحث عنه. [3]قال مالك في الموطأ على هامش شرحه
للزرقاني 4/202:الساحر الذي يعمل السحر و لم يعمل له ذلك غيره يقتل إذا
عمله بنفسه،و في شرح الزرقاني عبد الباقي المالكي على مختصر أبي الضياء
8/63:يكفر المسلم بمباشرة السحر المفرق بين الزوجين أو المشتمل على
الكفر،فإنّ تجاهر به قتل و ماله فيء إلاّ أن يتوب و غير المتجاهر به يقتل و
لا تقبل توبته،و في الاشباه و النظائر للسيوطي 2/350:يقتل بالسيف القاتل
بالسحر،و في أحكام القرآن لابن العربي 1/14 عند قوله تعالى: { و اِتّبعُوا ما تتْلُوا الشّياطِينُ } :كل أقسام السحر حرام و كفر،قاله مالك،و قال الشافعي:السحر معصية إن قتل الساحر به قتل،و إن أضربه أدب قدر الضرر.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 2/241:يحرم تعليم السحر،و من
اعتقد اباحته مع العلم بتحريمه يكفر،و المعتقد حرمته لم يكفر،و في شرح
النووي على