responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 275

ككان محتاجا فالأقرب الكراهة معللا بأنّ الأصل الاباحة على التقدير الثاني،و لأنّه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه،أمّا مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الاجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة.انتهى.
و صريح كلامه التفصيل بين كون القاضي غنيا فيحرم عليه أخذ الاجرة،و أما إذا كان محتاجا فيحل له،و كأنّه قدّس سرّه تخيل اختصاص دليل المنع بصورة الاستغناء.
و نقول:لم يظهر من الأدلة ما أفاده من التفصيل،فإنّ ظاهرها إطلاق حرمة أخذ الرشوة سواء كان غنيا أو فقيرا.
و بالجملة أخذ الرشوة على الحكم بالباطل حرام بالكتاب و السنة،و أخذها في مقابل ما لا يعلم كونه حقا أو باطلا حرام على القاعدة،و مقتضى الأخبار أيضا على ما بيناه من معنى الرشوة و أخذها في مقابل الحكم بالحق جائز على القاعدة،و لكن لعن النبي صلّى اللّه عليه و اله من احتاج إليه الناس لعلمه فسألهم الرشوة كما في حديث أبي جعفر عليه السّلام المتقدم يعم الرشوة على الحكم بالحق.هذا كله في القاضي.
و أما أخذ العوض في مقابل الفتوى بالحق:فمن جهة كونه واجبة كفاية أو عينا عند الانحصار فلا كلام لنا فيه،و لو فرضنا الافتاء عملا مباحا فإنّه لا مانع من أخذ الاجرة عليه إلاّ أنّ ما ورد من أنّه صلّى اللّه عليه و اله لعن من احتاج إليه الناس فسألهم الرشوة يعم الفتوى و نقلها،و يعم صورة الانحصار و عدمه بناء على ارادة الحاجة النوعية.
نعم،لا مانع من أخذ الاجرة على تعليم ما لا يحتاج إليه الناس من العلوم حتى الفقه الذي لا يحتاجونه لعملهم.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست