و فصل في المختلف[1]
ك[1]ربما يستدل على جواز أخذ الرشوة في قبال الحكم بالحق برواية حمزة بن
حمران قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«من استأكل بعلمه افتقره
قلت:إنّ في شيعتك قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم
البر و الصلة و الاكرام.فقال عليه السّلام:ليس أولئك بمستأكلين انما ذاك
الذي يفتي بغير علم و لا هدى من اللّه تعالى ليبطل به الحقوق طمعا في حطام
الدنيا»[1]،فإنّها ظاهرة في جواز أخذ المال عند بث الحق و حصر الاستيكال المحرم بالباطل.
و فيه:أوّلا:أنّ ذلك في نشر العلم لا القضاء،فهو خارج عما نحن فيه.
و ثانيا:أنّها أجنبية عن أخذ الرشوة في مقابل الحق أو الباطل،و إنّما هي
صريحة في دفع الصلة للمرشدين الذين كان غرضهم نصائح الناس سواء أهدي لهم من
جهة التعليم و نشر أحكام الدين و إحياء أمر الشريعة أم لم يهد إليهم شيئا.
(1)-[1]نقل العلاّمة في كتاب المتاجر من المختلف عند ذكر وجوه التكسب عن
المفيد أنّه لا بأس بالأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الإمام
العادل،و عن الشيخ في النهاية أنّه لا بأس بالأجر و الرزق على الحكم و
القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل،و عن ابن ادريس تحريم الأجر على
القضاء و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل،و يكون ذلك من بيت المال دون
الاجرة على كراهية.
ثم قال العلاّمة:الأقرب أن نقول:إنّ تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام
عليه السّلام أو بعقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكنا لم يجز الأجر
عليه،و إن لم يتعين أو إذا طلب بها باطلا يحتاج إلى مخصص،و في شرح السير
الكبير للسرخسي 4/222 الرشوة لدفع الظلم عن نفسه خارج عن السحت و إن كان
للآخذ سحت.