responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 276

و أما الارتزاق من بيت المال‌[1]
ك
ارتزاق القاضي من بيت المال‌
(1)-[1]لا إشكال في كون القاضي كغيره محتاجا إلى سد الخلة من الأكل و الشرب و اللباس و السكنى فارتزاقه من بيت المال لا مانع منه مع لياقته لاشغال منصب القضاء بأن كان مؤمنا عدلا فقيها،كما لا إشكال في أنّ ما يأخذه في مقابل المنصب لا القضاء و الحكم،و لذا لا يختلف ما جعل له باختلاف قضائه قلة و كثرة في الأشهر،و هذا هو الفارق بينه و بين الرشوة،فإنّها تقع بأزاء عمل القاضي و حكمه إما بنحو الجعالة أو الإجارة أو الهبة المشروطة.
و تفصيل الكلام في المقام أنّ القاضي المنصوب يتصور على أقسام ثلاثة:
الأول:أن ينصب من قبل السلطان العادل أو أحد ولاته،و لا إشكال في جواز أخذه ما قرر له من بيت المال سواء كان غنيا أو فقيرا.
الثاني:أن ينصب من قبل السلطان الجائر،و حل الأخذ له مبني على أهليته لمنصب القضاء و على حصول مجوز شرعي لدخوله في أعوان الظلمة،كتوقف حقوق الشيعة و حفظ أموالهم عليه كما في علي بن يقطين و ابن مهزيار و اضرابهما.
الثالث:أن ينصبه السلطان الجائر و لم يكن لائقا لهذا المنصب و لا مجوز شرعي لدخوله مع الظلمة،فما يأخذه منهم سحت و هو غاصب لهذا المقام كغيره ممّن تجرأ على منصب الأوصياء و الأولياء الذي اختصهم اللّه به،و على هذا القسم الثالث تحمل صحيحة ابن سنان الدالة على أنّ ما يأخذه القاضي سحت‌[1].


[1]رواية ابن سنان في الكافي على هامش مرآة العقول 4/232 باب 19 أخذ الاجرة و الرشا على الحكم،و عنه في الوسائل 3/396،باب 8 تحريم الرشوة على الحكم،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست