و أما الارتزاق من بيت المال[1]
ك ارتزاق القاضي من بيت المال
(1)-[1]لا إشكال في كون القاضي كغيره محتاجا إلى سد الخلة من الأكل و الشرب
و اللباس و السكنى فارتزاقه من بيت المال لا مانع منه مع لياقته لاشغال
منصب القضاء بأن كان مؤمنا عدلا فقيها،كما لا إشكال في أنّ ما يأخذه في
مقابل المنصب لا القضاء و الحكم،و لذا لا يختلف ما جعل له باختلاف قضائه
قلة و كثرة في الأشهر،و هذا هو الفارق بينه و بين الرشوة،فإنّها تقع بأزاء
عمل القاضي و حكمه إما بنحو الجعالة أو الإجارة أو الهبة المشروطة.
و تفصيل الكلام في المقام أنّ القاضي المنصوب يتصور على أقسام ثلاثة:
الأول:أن ينصب من قبل السلطان العادل أو أحد ولاته،و لا إشكال في جواز أخذه ما قرر له من بيت المال سواء كان غنيا أو فقيرا.
الثاني:أن ينصب من قبل السلطان الجائر،و حل الأخذ له مبني على أهليته لمنصب
القضاء و على حصول مجوز شرعي لدخوله في أعوان الظلمة،كتوقف حقوق الشيعة و
حفظ أموالهم عليه كما في علي بن يقطين و ابن مهزيار و اضرابهما.
الثالث:أن ينصبه السلطان الجائر و لم يكن لائقا لهذا المنصب و لا مجوز شرعي
لدخوله مع الظلمة،فما يأخذه منهم سحت و هو غاصب لهذا المقام كغيره ممّن
تجرأ على منصب الأوصياء و الأولياء الذي اختصهم اللّه به،و على هذا القسم
الثالث تحمل صحيحة ابن سنان الدالة على أنّ ما يأخذه القاضي سحت[1].
[1]رواية
ابن سنان في الكافي على هامش مرآة العقول 4/232 باب 19 أخذ الاجرة و الرشا
على الحكم،و عنه في الوسائل 3/396،باب 8 تحريم الرشوة على الحكم،