و ظاهر رواية حمزة بن حمران[1]
ك(1)-فظهر أنّ الرشوة في مقابل الحكم بجميع أقسامها محرمة[1].
[1]في
مسند أحمد بن حنبل 2/164 و 190 و 194 و 212 عن ابن عمر«لعن رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و اله الراشي و المرتشي»،و فيه ص 387 عن أبي هريرة:قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم»،و
فيه 5/279 عن ثوبان:«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الراشي و
المرتشي و الرائش،يعني الذي يمشي بينهما»،و في سنن أبي داود 3/300 عن ابن
عمر مثل ما تقدم،و زاد في كنز العمال 3/178 ذكر الساعي بينهما،و في المعتصر
من مختصر مشكل الآثار 2/6 روى عن ثوان:«لعن النبي صلّى اللّه عليه و اله
الراشي و المرتشي و الرائش،و هو الساعي»و روى عن جابر بن يزيد:ما وجدنا
أيام زياد و ابن زياد انقع من الرشا استدفاعا للشر منهم.
و من أجل هذه الأحاديث قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع 3/795:يحرم على
القاضي قبول الرشوة،و قال السرخسي الحنفي في المبسوط 16/67:الرشوة في الحكم
سحت،و في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 7/171:شهادة
المتعصب لقومه كالرشوة و هي أخذ مال لابطال حق أو تحقيق باطل،و أما أخذ
مال لابطال ظلم أو تحقيق حق فجائز للدافع حرام على الأخذ،و في حاشية
البناني عليه بهامشه:أخذ الرشوة محرمة مطلقا و إن كان لتحقق حق.
و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 7/8:إذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ
قضاؤه و إن قضى بالحق الثابت عند اللّه تعالى،لأنّه إذا أخذ على القضاء
رشوة فقد قضى لنفسه لا للّه تعالى.
و في فتح القدير لابن همام 5/454،و مجمع الأنهر لشيخزاده الحنفي 2/152:من
موجبات فسق القاضي أخذه الرشوة،و في درر المنتقى بهامش مجمع الأنهر عند بعض
مشائخنا قضاياه باطلة فيما ارتشى فيها و فيما لم يرتش.
و في الميزان للشعراني 2/164 كتاب الأقضية:اتفق الأئمة على أنّ القاضي إذا
أخذ القضاء بالرشوة لم يصر قاضيا،و حكى في نيل الأوطار للشوكاني 8/223 عن
الإمام المهدي حرمة رشوة الحاكم اجماعا،و قال الإمام يحيى:يفسق بالوعيد،ثم
قال الشوكاني: الحق التحريم مطلقا سواء طلب بالرشوة حقا أو غيره لعموم
الحديث،و تخصيص الحرمة بما