responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273

و ظاهر رواية حمزة بن حمران‌[1]
ك(1)-فظهر أنّ الرشوة في مقابل الحكم بجميع أقسامها محرمة[1].


[1]في مسند أحمد بن حنبل 2/164 و 190 و 194 و 212 عن ابن عمر«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الراشي و المرتشي»،و فيه ص 387 عن أبي هريرة:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم»،و فيه 5/279 عن ثوبان:«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الراشي و المرتشي و الرائش،يعني الذي يمشي بينهما»،و في سنن أبي داود 3/300 عن ابن عمر مثل ما تقدم،و زاد في كنز العمال 3/178 ذكر الساعي بينهما،و في المعتصر من مختصر مشكل الآثار 2/6 روى عن ثوان:«لعن النبي صلّى اللّه عليه و اله الراشي و المرتشي و الرائش،و هو الساعي»و روى عن جابر بن يزيد:ما وجدنا أيام زياد و ابن زياد انقع من الرشا استدفاعا للشر منهم.
و من أجل هذه الأحاديث قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع 3/795:يحرم على القاضي قبول الرشوة،و قال السرخسي الحنفي في المبسوط 16/67:الرشوة في الحكم سحت،و في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 7/171:شهادة المتعصب لقومه كالرشوة و هي أخذ مال لابطال حق أو تحقيق باطل،و أما أخذ مال لابطال ظلم أو تحقيق حق فجائز للدافع حرام على الأخذ،و في حاشية البناني عليه بهامشه:أخذ الرشوة محرمة مطلقا و إن كان لتحقق حق.
و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 7/8:إذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه و إن قضى بالحق الثابت عند اللّه تعالى،لأنّه إذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا للّه تعالى.
و في فتح القدير لابن همام 5/454،و مجمع الأنهر لشيخ‌زاده الحنفي 2/152:من موجبات فسق القاضي أخذه الرشوة،و في درر المنتقى بهامش مجمع الأنهر عند بعض مشائخنا قضاياه باطلة فيما ارتشى فيها و فيما لم يرتش.
و في الميزان للشعراني 2/164 كتاب الأقضية:اتفق الأئمة على أنّ القاضي إذا أخذ القضاء بالرشوة لم يصر قاضيا،و حكى في نيل الأوطار للشوكاني 8/223 عن الإمام المهدي حرمة رشوة الحاكم اجماعا،و قال الإمام يحيى:يفسق بالوعيد،ثم قال الشوكاني: الحق التحريم مطلقا سواء طلب بالرشوة حقا أو غيره لعموم الحديث،و تخصيص الحرمة بما


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست