responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272

كالوجه السابق فيه،كما لا تعمه الآية المباركة فهو من أخذ الاجرة على المباح.
نعم،الأخبار الواردة في الرشوة بناء على ما اخترناه في معناها تعمّه كقول أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية الأصبغ عنه:«أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه،و إن أخذ هدية كان غلولا،و إن أخذ رشوة فهو مشرك»[1]،بل بعض تلك الأخبار تعم المقام و لو مع تسليم اختصاص الرشوة ببذل المال للحكم بغير الحق كرواية يوسف بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله رجلا نظر إلى فرج امرأة لا تحل له،و رجلا خان أخاه في امرأته،و رجلا يحتاج الناس إلى فقهه فيسألهم الرشوة»[2]،فإنّ ظاهرة المطالبة بالرشوة لبذل فقهه فيما فهمه من الحق ممّا يحتاج إليه الناس لا لاضلالهم في الحكم بالباطل فإنّه ليس من الفقه،و مثله رواية عمار بن مروان،قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«كل شي‌ء غل من الإمام فهو سحت،و السحت أنواع كثيرة:منها:ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها:اجور القضاة،و منها:اجور الفواجر،و ثمن الخمر و النبيذ المسكر،و الربا بعد البينة،فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّى اللّه عليه و اله»[3].
فإنّه لا إشكال في عدم صدق السحت على اجور القضاة إذا كان السلطان عادلا أو كان دخول القاضي على وجه مشروع كدخول علي بن يقطين،فلا بد و أن يراد بها الاجور بأزاء حكمهم،و الاطلاق يعم ما إذا كان الحكم حقا.


[1]عقاب الأعمال/36 ملحق بثواب الأعمال للصدوق،و عنه في الوسائل 2/537،باب 32 تحريم أجر الفاجرة و بيع الخمر و النبيذ الميتة و الرشوة و الكهانة.
[2]الوسائل 3/24 كتاب النكاح،باب 104 تحريم النظر إلى النساء الأجانب.
[3]الخصال للصدوق 1/160 باب الستة.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست