responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 271

كالاجرة على بقية المحرمات.
و أما شمول الأخبار الواردة في حرمة الرشوة له فهو مبني على معنى الرشوة لغة،و قد ذكر أنّها المال الذي يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق‌[1]،و الظاهر عند أهل العرف صدقها على ما يعطى بأزاء عمل مبني على المجانية شرعا أو عرفا، و بالقيد الأخير تفترق عن الجعالة؛لأنّ اعطاءها لم يكن بأزاء عمل مبني على المجانية،فتفسير القاموس للرشوة بالجعل على نحو الاطلاق غير صحيح،و على هذا فبالاستصحاب القهقرى الجاري في باب الألفاظ يثبت كون ما ذكرناه معنى الرشوة لغة فيعم جميع الصور.

إذا علم الحاكم بكون الحكم حقا إما وجدانا أو بحسب موازين القضاء
و أما الثاني:و هو ما إذا علم الحاكم بكون الحكم حقا إما وجدانا أو بحسب موازين القضاء،فلا يهمنا البحث فيه من حيث أخذ الاجرة على الواجب الكفائي أو العيني،و أنّ القضاء واجب كفائي و قد يجب عينا للانحصار.
و إنّما المهم بيان أخذ الاجرة في الفرض بما أنّه عمل،و لا مانع منه لعدم جريان


[1]في القاموس الرشوة-مثلثة-:الجعل،و وافقه في نيل الارب/43 فقال:
s}و الرشوة الجعل و جمعها رشا#مفرده بالحركات يجري‌{s و في الفائق للزمخشري الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة من الرشاء،و وافقه ابن الأثير في النهاية بزيادة أنّ ما يدفع لأجل أخذ الحق أو دفع الظلم فليس من الرشوة،و في المصباح و تاج العروس و مجمع البحرين:إنّها إعطاء الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد،و في تعريفات السيد الشريف/76:إنّها الإعطاء لإحقاق باطل أو ابطال حق.
و في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 7/171 في القضاء قال: الرشوة أخذ مال لابطال حق أو تحقيق باطل،و أما دفع مال لابطال ظلم أو تحقيق حق فجائز للدافع حرام على الآخر،و تعرض لها ابن حزم في المحلى 9/157.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست