responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 269

كارسال الدلو في البئر لامتياح الماء،و المال المدفوع للحاكم يمتاح به أموال العباد بواسطة الرشاء،و الحكم على رغبة الدافع للمال سواء كان الدافع هو المدعي أو المنكر،و لا يخفى السر في اسناد الأموال إلى نفس الأكل مع أنّ حق التعبير هكذا: «لا تأكلوا أموال غيركم بالباطل»،فإنّ فيه اشعارا بوحدة الامة و تكافلها،و أنّ الجناية الواقعة على الناس يصيب الشخص سهم منها؛لأنّه أحد أعضائها، و أنّ احترام مال الغير عين احترام مال نفسه،فاستحلال التعدي يعرض كل مال للضياع و يكون أكل مال الغير بالباطل كجناية على نفس الأكل،إذ بهذه الجرأة الممقوتة عند الشارع و غيره يعرض الشخص غيره باستحلال ماله أيضا مهما يجد مساغا للاستيلاء عليه فتكثر الفوضى.
ثم أنّ الآية الكريمة دلت بالمطابقة على حرمة الرشوة،و هي إعطاء المال إلى الحاكم و غيره للاستعانة به على الحكم بالباطل،و دلت بالالتزام على حرمة أخذها، على أنّ الحكم بالباطل لو كان محرما كان أخذ المال بازائه محرما نظير الاجرة على الزنا فلا يحتاج إلى تكلف اثبات حرمته بالآية و الروايات الدالة على أنّ أخذ الرشوة كفر و شرك باللّه العظيم،و أنّها من السحت‌[1]،فحرمة إعطاء الرشوة و أخذها


[1]ذكر هذه الأخبار في الوسائل 2/537،ط-عين الدولة،باب 32 تحريم أجر الفاجرة و بيع الخمر و النبيذ و الربا و الرشا،و من هذه الأخبار رواية عمار بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام و فيها:«فأما الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم»،و رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:سألته عن السحت؟فقال:«الرشا في الحكم»،و رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام و فيها:«آخذ الرشوة مشرك»،و وردت هذه الروايات في الجزء الثالث/ 396،باب 8 تحريم الرشوة في الحكم،و في مستدرك الوسائل 3/196 عن الجعفريات،


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست