الثامنة:الرشوة حرام[1]
ك الرشوة (1)-[1]حرمة الرشوة مورد تسالم العلماء،بل هي في الجملة من الضروريات،و يدل على الحرمة من الكتاب،قوله تعالى في سورة البقرة/188:
{ لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ و تُدْلُوا
بِها إِلى الْحُكّامِ لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ
النّاسِ بِالْإِثْمِ و أنْتُمْ تعْلمُون } ،و هذه الآية بعد
أن حرجت على العباد أكل الأموال بالأسباب الباطلة منعت عمّا هو من ذلك
النوع و هو بذل الأموال و تعريضها إلى الحكام لأجل الاستيلاء بحكومتهم على
أموال الناس،و هذه الأموال المدفوعة إلى الحكام و إن كانت ملكا للدافع
يتصرف فيها كيف شاء،إلاّ أنّ المأخوذ بسببه لما لم يرض الشارع به يكون من
أكل المال بالباطل.
و من ها هنا قارن المولى سبحانه بين أخذ الأموال بالباطل و بين إرسالها إلى
الحكام للاستيلاء على أموال الناس،و في التعبير بالإدلاء نكتة بديعة؛لأنّه
في اللغة سهل خصوصا إذا ترتب عليه تشويه الخلقة و التعريض به.
و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 2/267:المختار ترك اللحية على حالها،و أن لا يتعرض لها بتقصير شيء.
و أنت إذا قرأت في التراجم أحوال الرجال المذكورين في أسانيد هذه الأحاديث لا تتوقف في ضربها عرض الجدار لعدم توفر قرائن الصحة فيها.
و أما الشارب ففي نيل الأوطار للشوكاني 1/100 ذكر اختلاف الفقهاء فيه
قال:ذهب كثير من السلف إلى حلقه،و كان مالك يرى تأديب من حلقه،و في الموطأ
يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة،و أبو حنيفة يرى الاحفاء أفضل من
التقصير،و المزني و الربيع يحفيان شواربهما،و كأنّه أخذاه عن الشافعي،و
اختار النووي القص،و أحمد بن حنبل يفتي بأن السنة في الشارب الحف.غ