responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267

عن ابن عمر مسلم و الترمذي و أبو داود في سننه 4/84:«قصوا الشوارب و اعفوا اللحى»، و رواه عن أبي هريرة أحمد في المسند 2/239:«خالفوا المشركين و فروا اللحى و احفوا الشوارب»،رواه عن ابن عمر البخاري في صحيحه 4/25 كتاب اللباس:«انهكوا الشوارب و اعفوا اللحى»،رواه عن ابن عمر البخاري في صحيحه 4/25 كتاب اللباس،و رواه ما قبله البغوي في مصابيح السنة 2/125 باب الترجيل:«جزوا الشوارب و ارخوا اللحى و خالفوا المجوس»،رواه عن أبي هريرة مسلم في صحيحه 1/117:«اعفوا اللحى و جزوا الشوارب و غيروا شيبكم و لا تشبهوا باليهود و النصارى»،رواه عن أبي هريرة أحمد في المسند على ما في كنز العمال 3/338:«احفوا الشوارب و اعفوا اللحى و لا تشبهوا باليهود»،رواه الطحاوي عن أنس كما في كنز العمال 3/338،و فيه ص 329 عن الطبراني عن ابن عباس عنه صلّى اللّه عليه و اله:«اوفوا اللحى و قصوا الشوارب»،و فيه عن البيهقي عن أبي امامة عنه صلّى اللّه عليه و اله«و فروا عثاثينكم،و قصوا أسبالكم».
و هذه الأحاديث و إن اختلف فيها لفظ الحكم المتعلق باللحية،و المتحصل أربعة ألفاظ: «اعفوا»و«فروا»،«ارخوا»،«أوفوا»،و معناها كلها تركها على حالها،فإنّ الاعفاء كما في الفائق للزمخشري 1/137،و النهاية لابن الأثير 1/277،و المغرب للمطرزي 2/50،و تاج العروس 10/248 هو التوفير و التكثير.
نعم،حكى السيوطي في تنوير الحوالك على موطأ مالك 3/123،و الزرقاني في شرحه على الموطأ 4/334 أنّ الباجي يحتمل ان يراد من الاعفاء و الاحفاء،و هو تقليل الكثير منها لأنّ كثرتها غير مأمور بتركها،و قد كان ابن عمر و أبو هريرة يأخذان ما فضل منها على القبضة، و سئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا؟قال:أرى أن يؤخذ منها و يقص.
و كيف كان،فهذه الأحاديث استند إليها فقهاء أهل السنة في الفتوى بالتحريم،ففي الفقه على المذاهب الأربعة 2/54 إلى ص 56:يحرم حلق لحية الرجل و يسن أن لا تزيد في طولها على القبضة،فما زاد عليها يقص.
و قال المالكية:يحرم حلق اللحية و يسن سنة خفيفة قص الشارب،و ليس المراد قص جميعه بل السنة أن يقص طرف الشعر النازل على الشفة العليا.
و قال الحنابلة:يحرم حلق اللحية و لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها،و تسن المبالغة في قص الشارب.
و قال الشافعية:يكره حلق اللحية و المبالغة في قصها،فإن زادت على القبضة فإنّ الأمر فيه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست