ك حلق اللحية
هذا العنوان و إن لم يتعرض له المصنف(أعلا اللّه مقامه)،إلاّ أنّ مناسبة
تعرضه للمواضيع المترتبة على حروف الهجاء دعا سيدنا الاستاذ إلى شرح
الحقيقة في هذه المسألة و ما أدت إليه الشريعة من الحرمة و عدمها،و البحث
في حلق اللحية تارة من جهة الحرمة،و اخرى في عدها من الكبائر،و لا ريب في
أنّ عدم التجاهر بحلقها و عدم الإصرار عليه لا يلحقها بالكبائر بناء على
الحرمة،نعم التجاهر به و الإصرار عليه من الكبائر قطعا.
و أما حرمة الحلق فعليها المشهور و إن ذهب شرذمة إلى جوازه،و استدلوا للحرمة بأمور:
الأول:قوله تعالى: { و لآمُرنّهُمْ فليُغيِّرُنّ خلْق اللّهِ } و
ما يأمر به الشيطان لإضلال الإنسان و إهلاكه يكون محرما،و حينئذ يترتب
الشكل الأول فيقال:حلق اللحية تغيير خلق اللّه و تغيير خلقه حرام بمقتضى
الآية.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 2/257،طبعة مصر،سنة 1343:إذا أصاب
المسلمون كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها؛لأنّ قرائتها و النظر فيها
معصية، و إن أصابوا التوراة و الانجيل لم يجز تركها على حالها؛لأنّه لا
حرمة لها؛لأنّها مبدلة،فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل
و قسم مع الغنيمة،و إن لم يمكن الانتفاع به إذا غسل كالورق مزق و لا
يحرق؛لأنّه إذا حرق لم يكن له قيمة فإذا مزق كانت له قيمة،فلا يجوز اتلافه
على الغانمين.
و في المغني لابن قدامة الحنبلي 8/441:كتب الكفار إن كانت ممّا ينتفع بها
ككتب الطب و الشعر و اللغة فهي غنيمة،و إن كانت ممّا لا ينتفع بها كالتوراة
و الانجيل،فإن أمكن الانتفاع بجلودها و أوراقها بعد غسلها غسل و صار
غنيمة،و إلاّ فلا يجوز بيعها.