responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258

كو أما مجرد كونها كتب ضلال بمعنى كون داعي المؤلف الإضلال فلا يوجب الحرمة؛ فإنّ كثيرا من كتب الضلال يترتب عليها الهداية لسخافتها و تناقض ما اشتملت عليه ممّا يضحك الثكلى،ككتب البهائية و التوراة و الانجيل،و ربما يحصل للقارئ فيها اليقين ببطلان سائر الأديان المخالفة لدين الإسلام.
و قد يلحق بكتب الضلال في الحكم كتب العر فإنّ التي لم يقصد مؤلفها الاضلال بها و لكنّها قد توجبه.
فتحصّل:أنّه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال في نفسه،و أما نفي الخلاف المدعى في كلام العلاّمة قدّس سرّه فمع مخالفة صاحب الحدائق في ذلك و كونه محتمل المدارك لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن،و هو ما إذا ترتّب على حفظه الإضلال.
و أما حكم العقل فمخصوص بما إذا ترتب عليه الإضلال أو كان مظنّة أو محتملا له باحتمال صحيح؛لأنّ إضلال الناس من أكبر المعاصي لا يقاس بغيره،و أما مع الأمن من الضلال،فلا يكون حفظ الكتب محرما[1].


[1]في التذكرة و المنتهى للعلامة الحلي نفي الخلاف عن حرمة حفظها.
و في شرح السير الكبير للسرخسي الحنفي 2/277،طبع حيدرآباد،الدكن:إذا أصاب المسلمون غنائم و فيها مصحف لا يدرى أنّ المكتوب فيه توراة أو انجيل أو زبور أو سفر فلا ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا به-إلى أن قال-:و كذلك لا يبيع من مسلم؛لأنّه لا يأمن من أن يضلوا به،و كذلك لا يقسمه بين الغانمين؛لأنّه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيضلوا بسببه،و لا أن يحرقه بالنار لاحتمال أن يكون فيه شي‌ء من كلام اللّه،و إحراقه استخفاف به،ثم أنكر احراق عثمان بن عفان المصاحف يوم جمع الناس على مصحف واحد.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست