responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 260

كو فيه:منع الصغرى و الكبرى على سبيل منع الخلو،فإنّه إن اريد من الكبرى مطلق التبديل-كما هو معناه لغة،بحيث يعمّ جميع التصرف في الموجودات حتى مثل شق الأنهار و قطع الأشجار ليشمل التغير حلق اللحية-فهي ممنوعة قطعا، بداهة عدم حرمة جعل التراب آجرا و الآجر دارا و الجبل طريقا،و جعل الشعر نصفين إلى غير ذلك من التغيير في الموجودات المباح قطعا،بل لا يصدق تغيير الخلق عرفا على مثل ذلك.
و إن اريد التغيير الخاص فصدقه على حلق اللحية ممنوع؛لعدم الفرق في ذلك بينه و بين نتف شعرة واحدة من الوجه،فإذا تكون الآية مجملة،مضافا إلى ما حكاه الفيض قدّس سرّه في تفسير الصافي عن المجمع من تفسير تغيير الخلق بتغيير الدين الاسلامي؛لأنّ كل مولود يولد على فطرة الإسلام التي فطر اللّه عليها الناس،و إنّما الأبوان يهودانّه و ينصرانه،فإيجاد المانع من القول بالتوحيد تغيير لخلق اللّه و فطرته، و هذه الرواية لا نريد التمسك بها لعدم الوقوف على صحة سندها إلاّ أنّ الغرض من ذكرها تأييد القول باجمال الآية،مع أنّه يحتمل ان يراد من تغيير خلق اللّه اللواط و المساحقة؛لأنّ الغاية التي خلق لها الرجال هو الحرث لإيجاد النسل،و النساء كالأرض الصالحة للحرث،فإعراض كل منهما عما خلق له تغيير لخلق اللّه تعالى‌[1].


[1]في تفسير البرهان 1/255 عن تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في هذه الآية:«إن تغيير خلق اللّه هو تغيير دينه و أمره»،و فيه عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«هو أمر اللّه بما أمر به».
و لم أعثر في تفسير الآية بذلك على غير هاتين الروايتين المرسلتين.و كيف كان،فعلى‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست