responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 25

الاولى‌[1]
ك
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه‌
(1)-[1]لا وجه لحرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه تكليفا لما عرفت من أنّ النجاسة و حرمة الأكل أو الشراب لا يستلزم حرمة البيع تكليفا،كما أنّ حرمتها وضعا بلحاظ حرمة شربها،أو مطلق الانتفاع بها غير ثابتة على ما تقدم.
و ما ذكره المصنف قدّس سرّه في وجه الفساد من عدم ماليتها لكون مالية الشي‌ء عرفا بمنافعه الظاهرة التي يبذل العقلاء بازائها المال،و الأبوال خالية عنها.
ممنوع؛لأنّه لا دليل على اعتبار المالة العرفية في المبيع كما سيجي‌ء بل يكفي المنفعة الشخصية للمشتري في الصحة،بل لا يعتبر ذلك أيضا؛لأنّ الثابت بالدليل فساد بيع السفيه لا البيع السفهائي،فلو فرض عدم وجود غرض عقلائي للمشتري في شراء المبيع يصح البيع فيما إذا لم يكن البائع سفيها و إن كانت المعاملة سفهائية.
و الاستدلال على اعتبار المالية في المبيع بقوله تعالى: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ } { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } [1]بدعوى أنّ مالية الشي‌ء عند العقلاء إنّما هي بالمنافع المترتبة عليها؛و لذا تختلف مالية الأشياء باختلاف منافعها قلة و كثرة و باختلاف كميتها وجودا،فإذا لم تكن للمبيع منفعة أصلا،أو كانت و لكن الشارع منع عنها كمنفعة الخمر فلا محالة يكون أكل المال بازائه أكلا له بالباطل.
يرده أنّ الآية أجنبية عن اعتبار المالية في المبيع و إنّما هي ناظرة إلى أسباب أكل الأموال و واردة في مقام الردع عن التوصل إلى تملك مال الغير بالأسباب


[1]في سورة البقرة/188 وردت خالية من الاستثناء،و في سورة النساء/29 مع هذا الاستثناء.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست