responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 24

فالاكتساب المحرم أنواع‌[1]
كوجه فإنّ البيع قد يكون فاسدا غير حرام تكليفيا كالبيع الغرري،و قد يكون محرما غير فاسد كالبيع وقت النداء،و قد يجتمعان كبيع الخمر.
و ظاهر من المصنف قدّس سرّه اعتبار قصد ترتب الأثر المحرم خارجا في حرمة بيع المحرم،و هذا إنّما يتم لو كانت حرمة البيع من باب الإعانة على الاثم و قلنا بحرمتها،أو من حيث حرمة ايجاد مقدمة الحرام إذا قصد بها التوصل إليه و هذا لا يختص بالمحرمات بل يجري في بيع المباحات إذا قصد البائع التوصل به إلى الحرام،كما إذا علم بأن بيعه المدية من زيد يترتب عليه قتل مؤمن يتنازع معه فإنّ البيع حينئذ محرم على أحد الوجهين مع أنّ للمدية منافع محللة ظاهرة.
و اعتبار التسليط الخارجي في حرمة البيع كما عن بعض مبني على كون الحرمة من جهة الإعانة على الاثم،و مجرد البيع مع عدم التسليط على المبيع خارجا لا إعانة فيه على الاثم فلا حرمة،لكن المبنى فاسد كما عرفت.
فالصحيح عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين في حرمة المعاملة،و معنى حرمة الاكتساب بعنوانه الأولي إنّما هو حرمة انشاء المعاملة،و ليس مرادنا من الانشاء مجرد التلفظ بالصيغة فانه لا حرمة فيه بل المراد اظهار الاعتبار النفساني و ابرازه.
و يدل على هذا اطلاق ما ورد في الخمر من قوله عليه السّلام«لعن اللّه غارسها و بايعها»[1]،و دعوى الانصراف لا وجه لها.

فى انواع الاكتساب المحرم‌
(1)-[1]ذكرها في مسائل ثمان و بعد ما عرفت الحال في الروايات العامة يسهل استنباط الحكم الصحيح منها،و يتضح سقوط كثير ممّا ذكر فيها.


[1]انظر مصدره عند ذكر المصنف رحمه اللّه لحرمة الخمر.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست