responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

كالحيوان و لو لم يكن هو المصور لها لصدق عنوان التصوير على جميع ذلك.
الفرع الثالث:لا فرق في حرمة تصوير الحيوان بين كونه مقصودا من حين شروعه فيه و بين ما إذا بدى له قصد ذلك في الأثناء،فإذا قصد ابتداء تصوير بعض أجزاء الحيوان بمقدار لم يكن محرما ثم بدى له اتمامها كان ذلك حراما لصدق عنوان التصوير عليه،فإنّه نظير تصوير الأعضاء مستقلا في أوراق مستقلة ثم ضم بعضها إلى بعض،و أما إذا انعكس الأمر بأن شرع في التصوير قاصدا تصوير حيوان كامل ثم انصرف رأيه في الأثناء فلم يتمه فلا إشكال في استلزامه استحقاق العقاب؛ لكونه تجريا.
و أما حرمته الفعلية كما يظهر من المصنف فلا وجه لها،فإنّه قدّس سرّه فرق بين الواجب و الحرام بأن ترتب الثواب على الواجب و صدق عنوانّه على العمل يكون مراعى باتمامه بخلاف الحرام حيث لا يراعى فيه الاتمام بل يصدق عليه عرفا فعل المحرم بمجرد الشروع فيه.
و هذا الفرق غير واضح لاشتراكهما في صدق الانقياد و التجري بمجرد الشروع فيهما و عدم صدق الاطاعة و العصيان إلاّ بعد الفراغ عنهما.
الفرع الرابع:أنّ التصوير المتعارف في عصرنا بآلة«الفوتغراف»غير محرم؛لأنّ ظاهر عنوان التصوير و التمثّل إحداث الصورة لا إبقاؤها،و التصوير المتعارف ليس إحداثا لها لا دفعيا و لا تدريجا،و إنّما هو إبقاء النقش و حبسه بعد انعكاسه في ذاك المحل كالانعكاس في المرآة،و لا تحرم المحاذاة لما ترتسم فيه الصورة و إلاّ لحرم الوقوف أمام المرآة و بعض الأشجار أو الأحجار التي تنطبع فيها الصور أحيانا.
و بالجملة المحرم إنّما هو احداث التمثال سواء كان دفعيا كما في آلة الطابعة أو

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست