responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 241

هذا كلّه مع قصد الحكاية[1]
كفي الجواب المادة الحية لانتفت المناسبة بين السؤال و الجواب،فتأمل.
الثاني:أنّ الحيوان شامل للإنسان يقينا،و لو أريد منه معناه العرفي لانصرف عنه؛لشرافته و إن صدق عليه لغة.
(1)-[1]ذكر المصنف فروعا:
الأول:أنّ العناوين المأخوذة في أدلة المنع هي التشبيه و التصوير و التمثال،و كل ذلك متقوم بقصد الحكاية،فلا يصدق شي‌ء منها إذا أوجد أحد صورة الحيوان بداعي آخر كبعض المخترعات التي هي على شكل الطير،فإنّه لم يقصد بشكلها الحكاية،و إنّما اريد بتلك الهيئة غاية اخرى مباحة،و قد حكي أنّ تخطيط بعض البلدان على شكل بعض الحيوانات،و هذا الوضع الهندسي لم يقصد منه حكاية ذلك الحيوان قطعا،و مثله لا يكون محرما.
و من هنا يظهر ضعّف ما ذهب إليه صاحب كشف اللثام في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل من كراهة الثياب ذوات الأعلام و الثياب المحشوة بل مطلق الثياب لشبه الخياطة بالقصب و النخل و نحو ذلك،بداهة عدم كون الخياطة بداعي الحكاية و التصوير.
الفرع الثاني:أنّه على المختار من اختصاص حرمة التصوير بذوات الأرواح لا يحرم تصوير بعض أعضاء الحيوان كيده و رأسه و رجله إلاّ إذا صدق عليه تصوير الحيوان،أو كان بعض أجزائه الاخر مقدرة كما إذا صور حائطا من ورائه انسان ينظر أو بحرا غرق فيه انسان لم يظهر إلاّ رأسه،أو صوّر إنسانا جالسا لا يرى رجلاه أو كان مقدار من جسده مستورا،و هكذا لا يجوز تتميم ما صوره الآخر من أعضاء الحيوان،كما يحرم ضم الأعضاء بعضها إلى بعض بحيث يتم به صورة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست