responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243

بقي الكلام في جواز اقتناء[1]
كتدريجيا كالتصوير باليد،و أما التصوير الفني فإنّه غير محدث للصورة و إنّما إبقاء للانعكاس فلا يحرم.
و يؤكده ما ورد في بعض الأخبار المانعة عن التصوير من كونه معارضة مع اللّه سبحانه في ابداعه‌[1]و لا يتحقق ذلك في حبس الصورة و إبقائها بعد انعكاسها في محل بسبب المحاذاة.

حكم اقتناء الصور
(1)-[1]استدل على حرمة اقتناء الصور التي يحرم ايجادها بوجوه:
الأول:أنّ الايجاد عين الوجود خارجا و الفرق بينهما اعتباري،فما دل على حرمة ايجاد التمثال يدل على حرمة وجوده و مبغوضيته للمولى فيحرم إبقاؤه و اقتناؤه.
و فيه:أنّ حديث اتحاد الايجاد و الوجود و إن كان صحيحا إلاّ أنّه أجنبي عن المقام،فإنّ الصورة إنّما هي نتيجة الايجاد.
و بعبارة اخرى:الايجاد بالمعنى المصدري الذي هو عرض قائم بالموجد متحد مع الوجود حدوثا،و أما استمرار الوجود و بقاؤه فليس متحدا مع الايجاد؛و لذا يستمر الوجود مع فناء الموجد،فحرمة الايجاد لا تستلزم مبغوضية الوجود بقاء لأنهما أمران مستقلان،و لذا لو بنى العبد بنفسه مسجدا بغير إذن مولاه لا يجب


[1]تقدمت رواية المستدرك 2/457 عن لب اللباب أنّ صور التماثيل مضادة مع اللّه تعالى.
و في مختصر فتاوى ابن تيمية للشيخ بدر الدين الحنبلي/328 في الصحيح عنه صلّى اللّه عليه و اله فيما يرويه عن ربه تعالى:«و من أظلم ممّن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا بعوضة».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست