responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23

و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل‌[1]
كو أما التمثيل للواجب بالصناعة:ففيه أوّلا:ان الكلام في الواجب العيني لا الكفائي،و عدم قيام الغير بالواجب الكفائي،أو عدم وجود من يقوم به لا يخرجه من الكفائي إلى العيني.
و ثانيا:أنّ الواجب إنّما هو نفس العمل للنظام لا خصوص المعاملة عليه.
و ما ذكره بعض المحققين من أنّ الزام أرباب الصنائع بالصناعة مجانا يستلزم اختلال امور المعاش فيتعين لزوم المعاملة عليها.
يدفعه أنّ ذلك لا يقتضي إلاّ وجوب الجامع بين القسمين لا خصوص القسم الثاني،كما هو ظاهر.
و منه يظهر حال العبد إذا أسلم و مولاه كافر،فإنّ بيعه و إن كان واجبا عليه إلاّ أنّ الواجب إزالة سلطنة الكافر عنه و لو بعتقه لا التكسب به.
و أمّا وجوب التكسب للنفقة الواجبة أو لاداء الدين الواجب فهو و إن كان عينيا إلاّ أنّه ثابت بعنوان ثانوي كوجوب بيع الدار لحلف و نحوه،و استحباب بيعه لاستدعاء المؤمن.
و الحاصل أنّ تقسيم المعاملات إن كان بعنوانها الأولي فالصحيح حصره في ثلاث:المباح كأغلب المعاملات،و المكروه كالصياغة و بيع الأكفان و العبيد و الإماء، و المحرم كبيع الخمر و نحوه،و إن كان التقسيم بما يعم العنوان الثانوي فالأقسام خمسة.

معنى حرمة الاكتساب‌
(1)-[1]حرمة المعاملة كما تكون تكليفية تكون وضعية بمعنى الفساد و بينهما عموم من‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست