responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 232

المسألة الرابعة:تصوير ذات الأرواح‌[1]
ك
حكم التصوير
(1)-[1]الأقوال في التصوير أربعة:
الأول:حرمته مطلقا.
الثاني:حرمة التجسيم مطلقا و إن لم يكن لذي روح،و عدم حرمة النقش كذلك.
الثالث:حرمته في ذوات الأرواح مطلقا،و عدم حرمته فيما لا روح له و إن كان مجسما.
الرابع:التفصيل في خصوص ذوات الأرواح بين التجسيم فيحرم،و بين النقش فلا يحرم،و اختاره صاحب الجواهر.
أما القولان الأولان:فيبطلهما صحيحة محمد بن مسلم قال«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟فقال عليه السّلام:لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان»[1]،فإنّه صريح في جواز تصوير غير ذوات الأرواح،و يعمّ ما لو كان انشاد ذلك و انشائه،و اعتبر بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بالمبهم، و استقر به الأذرعي،كما أنّه جوز التشبيب بالحليلة فيما إذا اشتمل على مجرد المحبة و الشوق.
و في الزواجر لابن حجر الهيثمي 2/176 قال:ذكر في الروضة أنّ التشبيب بالنساء و الغلمان من غير تعيين لا يخل بالعدالة،و كذا لو سمّى امرأة لا يدري من هي،و ترد شهادته إذا كان بفحش أو شبّب بامرأة بعينها،فإن شبّب بامرأته و جاريته فوجهان،و الصحيح أنّه ترد شهادته إذا ذكر حليلته بما حقّه الاخفاء لسقوط مروءته،و قال في ص 175:صرح الروياني بأنّ التشبيب بالغلام فسق و إن لم يعينه.و في التهذيب اعتبار التعيين فيه-الخ.


[1]الوسائل 2 كتاب التجارة،باب 22 ص 564،و في المحاسن للبرقي 2/619،و في الخصال 1/53 عن الصادق عليه السّلام:«ثلاثة يعذّبون يوم القيامة:من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها»الحديث،و رواه في عقاب الأعمال/14 ملحقا بثواب الأعمال‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست