المسألة الرابعة:تصوير ذات الأرواح[1]
ك حكم التصوير (1)-[1]الأقوال في التصوير أربعة:
الأول:حرمته مطلقا.
الثاني:حرمة التجسيم مطلقا و إن لم يكن لذي روح،و عدم حرمة النقش كذلك.
الثالث:حرمته في ذوات الأرواح مطلقا،و عدم حرمته فيما لا روح له و إن كان مجسما.
الرابع:التفصيل في خصوص ذوات الأرواح بين التجسيم فيحرم،و بين النقش فلا يحرم،و اختاره صاحب الجواهر.
أما القولان الأولان:فيبطلهما صحيحة محمد بن مسلم قال«سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟فقال عليه السّلام:لا بأس ما
لم يكن شيئا من الحيوان»[1]،فإنّه
صريح في جواز تصوير غير ذوات الأرواح،و يعمّ ما لو كان انشاد ذلك و
انشائه،و اعتبر بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بالمبهم،
و استقر به الأذرعي،كما أنّه جوز التشبيب بالحليلة فيما إذا اشتمل على
مجرد المحبة و الشوق.
و في الزواجر لابن حجر الهيثمي 2/176 قال:ذكر في الروضة أنّ التشبيب
بالنساء و الغلمان من غير تعيين لا يخل بالعدالة،و كذا لو سمّى امرأة لا
يدري من هي،و ترد شهادته إذا كان بفحش أو شبّب بامرأة بعينها،فإن شبّب
بامرأته و جاريته فوجهان،و الصحيح أنّه ترد شهادته إذا ذكر حليلته بما حقّه
الاخفاء لسقوط مروءته،و قال في ص 175:صرح الروياني بأنّ التشبيب بالغلام
فسق و إن لم يعينه.و في التهذيب اعتبار التعيين فيه-الخ.
[1]الوسائل
2 كتاب التجارة،باب 22 ص 564،و في المحاسن للبرقي 2/619،و في الخصال 1/53
عن الصادق عليه السّلام:«ثلاثة يعذّبون يوم القيامة:من صوّر صورة من
الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها»الحديث،و رواه في عقاب
الأعمال/14 ملحقا بثواب الأعمال