responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231

و الايذاء و الاغراء بها.
و الشريعة الحكيمة أوصدت أبوابها ما ينجم منه الفرقة و يفكك الوحدة،و على هذا مشى علماء الإمامية،ففي الشرائع للمحقق الحلي و التحرير و الارشاد للعلامة الحلي عند ذكر عدالة الشاهد قالا:التشبيب بالمرأة المعروفة الغير محللة موجب للفسق،و نفى في التحرير عدم البأس ممّا عدى ذلك،و ظاهر السرائر لابن ادريس الحلي اطلاق المرأة فانه قال:انشاد الشعر مباح لا تردّ شهادة فاعله ما لم يكن تشبيب بامرأة.
و قال الأردبيلي في شرح الارشاد التقييد بالمرأة الغير محللة بعدم تحريم غيرها،و في الدروس للشهيد جعل من مسقطات عدالة الشاهد التغزل بالمرأة المعروفة المحرمة لا غير بالشعر،و ألحق صاحب الجواهر بالمرأة التشبيب بالغلام نافيا عنه الخلاف،و لما فيه من اغراء الفساق بالمرأة و الولد.
و أما فقهاء السنّة:فبعضهم خص التحريم بالمرأة المعينة،و ظاهر بعضهم الاطلاق،قال الشافعي في الام 6/12:من شبّب بامرأة لم يحل له وطؤها حين شبّب بأكثر فيها و شهر مثلها بما شبّب،و إن لم يكن زنا ردّت شهادته،و من شبّب و لم يسم أحدا لم ترد شهادته،لأنّه يمكن أن يشبب بامرأته و جاريته.
و ذكر ذلك البيهقي في السنن 10/243 و لم يتعقبه،و في المغني لابن قدامة 9/178 في الشهادات ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين و القدح في أعراضهم أو التشبيب بامرأة بعينها و الافراط في وصفها،فذكر أصحابنا انّه محرم.
و في الفروع لابن مفلح الحنبلي 3/907 في الشهادات:من شبّب بمدح خمر أو بأمرد أو امرأة معينة محرمة فسق لا يشبّب بامرأته أو أمته،و في إحياء العلوم للغزالي 2/249 في فصل الغناء قال:نظم الشعر إذا كان فيه وصف امرأة بعينها لا يجوز بين يدي الرجال.
و أما التشبيب بوصف الخدود و الأصداغ و حسن القد و القامة و سائر أوصاف النساء، فالصحيح أنّه لا يحرم نظمه و انشاده بلحن و غير لحن،و على المستمع أن لا ينزّله على امرأة معينة،فإن نزله فلينزله على من تحل له من زوجته و جارتيه،فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل.
و في روح المعاني للآلوسي 19/151 عند قوله تعالى في سورة الشعراء: { و الشُّعراءُ يتّبِعُهُمُ الْغاوُون } قال:من جملة المحظورات التشبيب بغلام و لو غير معين مع ذكر أنّه يعشقه، و امرأة أجنبية معينة و إن لم يذكرها بفحش،أو امرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش.و لم يفرقوا بين‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست