قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب[1]
كلا يكون من الأموال و عمل الأصحاب إنّما يكون جابرا للسند فيما إذا أحرز
استنادهم إليه في فتاواهم كما إذا صرحوا به أو لم يكن في البين ما يحتمل
استنادهم إليه سواه و كلا الأمرين مفقود في المقام.
فتحصل أن ما ذكره المصنف من الروايات غير تام السند و الدلالة،فلا يمكن
الاعتماد عليها للحكم بالفساد في شيء من المسائل الآتية،و لا بد من التماس
دليل خاص على الفساد في كل مورد و إلاّ فالآيات الدالّة على صحة
العقود،كقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و { أحلّ اللّهُ الْبيْع } و نحوهما محكمة.
نعم،لا يجري ذلك في الإجارة لمنفعة محرمة كإجارة شخص لقتل نفس محترمة أو
لسقي الخمر في المجلس و نحو ذلك لفسادها عقلا؛لأنّ حرمة تلك الأفعال تكليفا
تنافي الأمر بوجوب الوفاء بالاجارة عليها.
و توهم:عدم منافاة حرمة المنفعة تكليفا لصحة الإجارة وضعا في حكم العقل و تترتب عليها الثمرة بنحو الترتيب.
مدفوع:بثبوت المنافاة بينهما عرفا كما هو واضح.
تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة (1)-[1]ظاهر المصنف انقسام المكاسب إلى الأحكام الخمسة.
و مثّل للمستحب من المعاملات بالزرع و الرعي؛لأنّ الشارع الأقدس ندب
اليهما،و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير بها.
و الظاهر أنّ الاستحباب في الزرع و الرعي ثابت لنفس الفعل و لو لم تكن
معاملة لتوقف قوت البشر على الزراعة و حصول صفة الحلم للإنسان بالرعي.