responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22

قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب‌[1]
كلا يكون من الأموال و عمل الأصحاب إنّما يكون جابرا للسند فيما إذا أحرز استنادهم إليه في فتاواهم كما إذا صرحوا به أو لم يكن في البين ما يحتمل استنادهم إليه سواه و كلا الأمرين مفقود في المقام.
فتحصل أن ما ذكره المصنف من الروايات غير تام السند و الدلالة،فلا يمكن الاعتماد عليها للحكم بالفساد في شي‌ء من المسائل الآتية،و لا بد من التماس دليل خاص على الفساد في كل مورد و إلاّ فالآيات الدالّة على صحة العقود،كقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و { أحلّ اللّهُ الْبيْع } و نحوهما محكمة.
نعم،لا يجري ذلك في الإجارة لمنفعة محرمة كإجارة شخص لقتل نفس محترمة أو لسقي الخمر في المجلس و نحو ذلك لفسادها عقلا؛لأنّ حرمة تلك الأفعال تكليفا تنافي الأمر بوجوب الوفاء بالاجارة عليها.
و توهم:عدم منافاة حرمة المنفعة تكليفا لصحة الإجارة وضعا في حكم العقل و تترتب عليها الثمرة بنحو الترتيب.
مدفوع:بثبوت المنافاة بينهما عرفا كما هو واضح.

تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة
(1)-[1]ظاهر المصنف انقسام المكاسب إلى الأحكام الخمسة.
و مثّل للمستحب من المعاملات بالزرع و الرعي؛لأنّ الشارع الأقدس ندب اليهما،و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير بها.
و الظاهر أنّ الاستحباب في الزرع و الرعي ثابت لنفس الفعل و لو لم تكن معاملة لتوقف قوت البشر على الزراعة و حصول صفة الحلم للإنسان بالرعي.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست