responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21

كغير معمول به عند الفريقين‌[1]،فإنّ كثيرا من المأكولات يحرم أكله و لا يحرم بيعه و لا ثمنه كشحم غير المأكول؛فإنّ بيعه جائز للاستصباح و نحوه مع حرمة أكله.
و على كل لم نعثر على هذا النبوي في كتب الأخبار،و على فرض ثبوته لم يظهر انجباره بعمل الأصحاب؛لأنّه إن اريد من قوله«حرم شيئا»تحريمه في الجملة كتحريم الأكل فيما يكون قابلا له و تحريم اللبس و النكاح في المحل القابل لهما، فمن الظاهر أنّه لا يوجب حرمة البيع و لا فساده إذا كان للمبيع منفعة اخرى ظاهرة.
و إن اريد به تحريم جمع المنافع أو الظاهرة منها فالمعروف بينهم و إن كان عدم جواز بيع ذلك إلاّ أنّه لم يعلم استنادهم إلى هذا النبوي،لاحتمال أن يكون مدركهم اعتبار المالية في المبيع و ما ليس له منافع ظاهرة إمّا في نفسه أو بمنع الشارع عنها النسائي 2/231 في بيع الخنزير،و سنن أبي داود السجستاني 3/279 في بيع الخمر و الميتة، و نيل الأوطار للشوكاني 5/120 في بيع النجاسة،و تيسير الوصول لابن الديبع 1/55،و كنز العمال للمتقي الهندي 2/227.
و نصه قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عام الفتح و هو بمكة،يقول:إنّ اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام،فقيل:يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى به السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس،فقال صلّى اللّه عليه و اله:لا هو حرام».
ثم قال رسول اللّه:عند ذلك قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه،و تجميل الشحم كما في الصحاح:إذابته.


[1]قال علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمان المتوفى سنة 745 في هامش سنن البيهقي 6/13 عند استدلال البيهقي بحديث حرم عليهم الشحوم ما لفظه عموم هذا الحديث متروك اتفاقا لجواز بيع الآدمي و الحمار و السنور،و لا يخرق هذا الاتفاق ما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/475 من أنّ القاضي عياض،قال: تضمن هذا الحديث أنّ ما لا يحل أكله و الانتفاع به لا يجوز بيعه و لا يحل أكل ثمنه.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست