responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215

كو فيه:انّه بعد ما صححنا الشرط المتأخر في محله لا موجب للتصرف في ظاهر الرواية فالبناء على القبول و عدمه أجنبي عن رفع الكراهة،فلو كانت بانية على عدم القبول ثم بدى لها بعد العمل فقبلت ما أعطيت لم يكن كسبها مكروها.
ثانيهما:ان اعتبار عدم المشارطة لما كان منافيا لصحة الإجارة من جهة اشتراط معلومية الاجرة فيها لقوله عليه السّلام«لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه»[1]حمل المصنف المرسلة على قصد التبرع في العمل و قبول ما تعطى على وجه التبرع،فيرتفع التنافي بين الروايتين باختلاف موضوعهما.
و فيه:انّه قد يؤدي ذلك إلى سد باب اعاشة الماشطة لعدم استحقاقها الاجرة إذا قصدت التبرع،على انّه ينافي عنوان الكسب المذكور في المرسلة.
فالصحيح:ان يقال عدم المشارطة لا يلازم قصد المجانية كي لا يستحق الاجرة


[1]روى الكليني في الكافي باب استعمال الأجير قبل مقاطعته عن سليمان بن جعفر الجعفري قال«كنت مع الرضا عليه السّلام في بعض الحاجة و أردت أن أنصرف إلى منزلي،فقال لي: انصرف معي و بت عندي الليلة،فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون الطين-أواري-الدواب أو غير ذلك إذا معهم أسود ليس منهم،فقال:ما هذا الرجل معكم؟قالوا:يعاوننا و نعطيه شيئا.قال:قاطعتموه على اجرته؟قالوا:لا هو يرضى منا بما نعطيه.فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلك غضبا شديدا،فقلت:جعلت فداك لم تدخل على نفسك.فقال:اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته»الحديث،و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2/175 و الحر العاملي في الوسائل 2/644 باب 3 كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته و الفيض في الوافي 10/128 و صحح المجلسي الحديث،و الآري-بالمد و التشديد كما في تاج العروس 10/15:هو الآخية يصنع لحبس الدواب عن الانفلات،و قال في ص 10:الاخية:عود يعرض في الحائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض و يبرز طرفه كالحلقة تشد به الدابة.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست