كو
فيه:انّه بعد ما صححنا الشرط المتأخر في محله لا موجب للتصرف في ظاهر
الرواية فالبناء على القبول و عدمه أجنبي عن رفع الكراهة،فلو كانت بانية
على عدم القبول ثم بدى لها بعد العمل فقبلت ما أعطيت لم يكن كسبها مكروها.
ثانيهما:ان اعتبار عدم المشارطة لما كان منافيا لصحة الإجارة من جهة اشتراط
معلومية الاجرة فيها لقوله عليه السّلام«لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه»[1]حمل المصنف المرسلة على قصد التبرع في العمل و قبول ما تعطى على وجه التبرع،فيرتفع التنافي بين الروايتين باختلاف موضوعهما.
و فيه:انّه قد يؤدي ذلك إلى سد باب اعاشة الماشطة لعدم استحقاقها الاجرة
إذا قصدت التبرع،على انّه ينافي عنوان الكسب المذكور في المرسلة.
فالصحيح:ان يقال عدم المشارطة لا يلازم قصد المجانية كي لا يستحق الاجرة
[1]روى
الكليني في الكافي باب استعمال الأجير قبل مقاطعته عن سليمان بن جعفر
الجعفري قال«كنت مع الرضا عليه السّلام في بعض الحاجة و أردت أن أنصرف إلى
منزلي،فقال لي: انصرف معي و بت عندي الليلة،فانطلقت معه فدخل إلى داره مع
المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون الطين-أواري-الدواب أو غير ذلك إذا معهم
أسود ليس منهم،فقال:ما هذا الرجل معكم؟قالوا:يعاوننا و نعطيه
شيئا.قال:قاطعتموه على اجرته؟قالوا:لا هو يرضى منا بما نعطيه.فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط و غضب لذلك غضبا شديدا،فقلت:جعلت فداك لم تدخل على
نفسك.فقال:اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه
أجرته»الحديث،و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2/175 و الحر العاملي في
الوسائل 2/644 باب 3 كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته و الفيض في
الوافي 10/128 و صحح المجلسي الحديث،و الآري-بالمد و التشديد كما في تاج
العروس 10/15:هو الآخية يصنع لحبس الدواب عن الانفلات،و قال في ص
10:الاخية:عود يعرض في الحائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض و يبرز طرفه
كالحلقة تشد به الدابة.