responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214

كلزوجها على غير الموردين،فلا بد حينئذ من حمل دليل المنع فيهما على الكراهة و يؤكده اتحاد السياق مع الوصل و النمص المكروهين للقرائن المذكورة.
و المتحصل ممّا ذكر كراهة عمل الماشطة من الوصل بشعر المرأة الاخرى، و النمص و الوشم و الوشر في حد أنفسها،إلاّ انها قد تحرم بعنوان الايذاء و الاضرار كالوشم في الأطفال إذا لم تكن لمصلحة يراها الولي.

الجهة الثالثة:في كسب الماشطة
،و لا اشكال في جوازه للسيرة العملية و للأخبار الدالة عليه و مرسلة الفقيه«لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لم تصل المرأة بشعر غيرها،و أما شعر المعز فلا بأس»[1]و ظاهرها اعتبار أمرين في نفي البأس عن كسب الماشطة فإذا أخلت بأحدهما ثبت البأس،إلاّ انها لضعف سندها لا تصلح دليلا للحرمة و إن كانت ظاهرة فيها بمقتضى مفهوم الشرط،لأنها مرسلة غير معمول بها فتحمل على اعتبار اجتماع الأمرين لرفع الكراهة من باب التسامح في أدلة المكروهات فيكون كسبها مع الاشتراط أو عدم قبول ما تعطى مكروها.
ثم ان المصنف ذكر في آخر المسألة أمرين:
أحدما:ان المراد من اشتراط قبول ما تعطى في الرواية ليس هو القبول بعد العمل لأنّه لا يوجب زوال كراهة العمل بعد وقوعه،و انما المراد به البناء على القبول حين العمل،فحمل القبول الخارجي على البناء المقارن لبنائه على استحالة الشرط المتأخر.


[1]من لا يحضره الفقيه/269 في المكاسب.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست