responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216

المسألة الثانية:تزيين الرجل‌[1]
كبل يستحقها العامل في المقام،و نظائره من الحجامة و الحلق و الحمالة بالأمر بذلك فيكون الآمر ضامنا للعامل بأجرة مثل عمله و يكره له أن يطالب بأكثر ممّا اعطي و إن كان أقل من اجرة المثل،و بهذا يندفع توهم التنافي بين الروايتين.
ثم ان المصنف ذكر في بيان حكمة كراهة المشارطة و عدم قبول ما تعطى،ان المماكسة في مثل تلك الامور ممّا لا يليق بشأن ذوي المروة فأمروا بترك المشارطة،كما ان الغالب ان ما يعطى للماشطة و نحوها لا يقل عن اجرة مثل عملهم فمطالبتهم بالزيادة قد توجب استحياء الطرف في العطاء و هو غير خال عن الاشكال فأمروا بتركها،و شي‌ء من ذلك لا ينافي ما ذكرناه من استحقاق العامل لاجرة مثل عمله و جواز مطالبته ما نقص منها،إلاّ أن الاولى أن يتسامح في ذكر الاجرة ابتداء و القبول لما أعطى بعد العمل هذا مع ان الحكم تعبدي و إن لم نعرف حكمته.

تزيين الرجل بما يحرم عليه‌
(1)-[1]الكلام في هذه المسألة يقع في امور ثلاثة:

الاول:في تزيين الرجل بالذهب و الحرير
،و ما أفاده المصنف من حرمة ذلك ممّا لم نجد عليه دليلا فإنّ المحرم في الحرير انما هو لبسه،و بينه و بين التزيين به عموم من وجه،لصدق التزيين به دون لبسه في ما إذا جعل قيطانا أو أزرارا أو تطريزا في الثوب كما انّه قد يصدق لبس الحرير دون التزيين به كمن يلبسه تحت الثياب و قد يجتمعان.
و قال السيد في العروة:لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها و لا بزر الثياب و اعلامها

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست