responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213

كو أما الوشر و الوشم:فلم يذكرا إلاّ في رواية معاني الأخبار و لكن حيث انهما من أظهر أفراد الزينة تكون رواية سعد الاسكاف الصريحة في جواز تزيين المرأة كالنص فيهما فتكون قرينة على حمل لعن الواشرة و الواشمة في خبر معاني الأخبار على الكراهة.
لا يقال:ان النسبة بين الروايتين عموم من وجه لدلالة رواية معاني الأخبار على المنع عن الامور الأربعة مطلقا للزوج و لغيره،و ظهور رواية سعد الاسكاف في جواز مطلق التزيين بها أو بغيرها لخصوص الزوج،فمورد اجتماعهما ما إذا كان التزيين للزوج بأحد الامور الأربعة،و الاولى تفترق عن الثانية فيما إذا كان التزيين بأحدهما لا للزوج فيحرم،و تفترق الثانية عن الاولى فيما إذا كان التزيين للزوج بغير الامور المذكورة فيحل،و لا وجه لتقديم ظهور الثانية على الاولى في مورد المعارضة و حملها على الكراهة.
لانا نقول:الملازمة القطعية ثابتة بين جواز التزيين بشي‌ء للزوج و جوازه في نفسه اذ ليس عنوان التزيين للزوج عنوانا موجبا لاباحة الشي‌ء المحرم في حد ذاته فدليل الجواز دال على جوازه مطلقا و لو بالالتزام فتكون النسبة حينئذ بين دليل الجواز و المنع عموما مطلقا لأخصية موضوعه منه.
إلاّ أنّه مع ذلك لا يوجب تقييده و البناء على حرمة الوشر و الوشم،لما ذكرناه من انهما من أظهر أفراد التزيين بحيث لا يمكن تقييد نفي البأس عما تتزين به المرأة الخامس عن أبي بصير قال«سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها؟-إلى أن قال-:لا بأس بذلك كله».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست