كلنا فيه لأنّه مباح بالأصل.
أما الوصل فالأخبار فيه على طوائف أربعة:
الاولى:ما دل منها على المنع مطلقا كرواية علي بن غراب المروية في معاني الأخبار،و مرسلة ابن أبي عمير[1]على
ما في الوسائل خلافا للمحكي في المتن، «سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس
ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق؟قال:لا بأس و لكن لا تصل الشعر
بالشعر»،رواهما في الوسائل 2/542 و القاسم بن محمد الجوهري ضعيف و الذي
يروي عنه علي بن أبي حمزة البطائني مختلف فيه بعد الاتفاق على انّه واقفي و
يحتمل رجوع الضمير في«سألته»إلى علي.
[1]رواها
الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب 2/108 و عنهما الوسائل 2/542 باب 47
عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال:«دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله فقال لها:هل تركت عملك أو أقمت عليه؟فقالت:يا رسول اللّه أنا أعمله
إلاّ ان تنهاني عنه.فقال:افعلي فإذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخرق فانه يذهب
بماء الوجه و لا تصلي الشعر بالشعر.انتهى.
و ليس فيها التفصيل بين شعر المرأة و شعر المعز كما في المتن،و هذه الرواية
رماها المجلسي في الشرح بالجهالة و لعله من جهة علي بن أشيم الذي قال فيه
الشيخ الطوسي في رجاله:أنّه مجهول و أدرجه العلاّمة و ابن داود في قسم
الضعفاء كما ضعفه المحقق في المعتبر و المقداد في التنقيح.
و في رجال الشيخ محمد طه نجف/325:مجهول،و لكن في تعليقة الوحيد حكم خالي
بحسنه لرواية الصدوق عنه كثيرا مضافا إلى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، و
في خاتمة المستدرك للنوري 3/625 اعتمد الصدوق على كتابه ثم ذكر ما يطمئن
به في وثاقته،و في ص 826 قال:ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه،هذا في
أحاديث الإمامية.
و أما جوامع أهل السنة فقد احتفظت بلعن مطلق الواصلة و الواشمة و الواشرة و
المتنمصة، ففي مسند أحمد 6/111 و صحيح البخاري 4/27 كتاب اللباس و صحيح
مسلم 2/225 كتاب اللباس و الزينة و سنن النسائي 2/281 عن أسماء بنت أبي بكر
في حديث المرأة