responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209

كو رواية القاسم بن محمد.
الثانية:ما دل منها على الجواز مطلقا كرواية سعد الاسكاف قال«سئل أبو جعفر عن القرامل التي يضعها النساء في رؤسهن يصلنه بشعورهن؟فقال:لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها.قال:فقلت:بلغنا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لعن الواصلة المتزوجة و قد سقط شعرها فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله:«لعن اللّه الواصلة و المستوصلة»،و في الترمذي مع شرح ابن العربي 10/281 و سنن أبي داود السجستاني 4/78 عن ابن عمر و في مصابيح السنة 2/125 باب الترجيل عن ابن عباس،و في الترغيب و الترهيب للمنذري 3/47 عن ابن مسعود«لعن اللّه الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن و الواصلة و المستوصلة»،و لاطلاق الحديث جزم ابن حزم في المحلى 10/74 بعدم جواز وصل المرأة شعرها بشي‌ء أصلا لا من شعرها و لا من شعر غيرها انسان أو حيوان أو صوف أو غير ذلك و هو من الكبائر و لا يحل أن تفلج أسنانها و لا أن تنتف الشعر من الوجه و لا أن تشم بالنقش بالكحل أو غيره شيئا من جسدها فإنّ فعلت فهي ملعونة و التي تفعل بها ذلك.
و قال القسطلاني في ارشاد الساري 8/102:لعن الواصلة و المستوصلة و المنع من وصل الشعر بشي‌ء آخر من الشعر أو غيره،و في ص 476 قال:وصل الشعر زور و كذب و تغيير لخلق اللّه،و الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا و جزم النووي في شرحه على مسلم بالتحريم مطلقا،و حكى عن أصحاب الشافعي التحريم ان وصلته بشعر آدمي رجل أو امرأة محرم أو غيره،و كذا شعر غير الآدمي إذا كان نجسا كالميتة و ما لا يؤكل لحمه و انفصل عنه في حياته و يستوي فيه المزوجة و غيرها.
و أما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإنّ لم يكن لها زوج و لا سيد فحرام و إلاّ فثلاثة أوجه: الجواز مطلقا،و عدم الحرمة ان فعلته باذن الزوج و السيد،و الحرمة إذا كان بغير اذنهما،و منع القاضي عياض و الطبري من الوصل مطلقا الشعر و الصوف و الخرق محتجين بحديث جابر ان النبي صلّى اللّه عليه و اله«زجر ان تصل المرأة برأسها شيئا»،و تعرض لذلك العيني في عمدة القاري شرح البخاري 9/492 و 10/302،و الشوكاني في نيل الأوطار 6/164،و في مختصر المزني على هامش كتاب الام 1/95 تخصيص المنع بشعر الإنسان و ما لا يؤكل.غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست