responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196

عدم التعدي إلى غير أعداء الدين‌[1]
النوع الثالث:ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه‌[2]
كجواز بيع غير السلاح من الكفار كالماء و الطعام إذا استلزم تقويتهم و اعلاء كلمتهم. (1)-[1]البحث عن بيع السلاح ممّن يلحق بأعداء الدين من أهل الباطل كقطاع الطريق خارج عن هذا القسم لعدم ورود نص فيه بالخصوص فهو داخل في القسم الثاني، فإنّ كان البائع قاطعا بأنّه يصرفه في قتل النفس المحترمة لم يجز بيعه لوجوب حفظها و إن كان قاطعا بصرفه في محرم غير القتل جرى فيه ما تقدم،فحاله حال بيع العنب على من يصنعه خمرا،و إذا احتمل عدم صرفه في الحرام أصلا فلا مانع من البيع.

جواز بيع ما لا نفع فيه‌
(2)-[2]أي ما لا يكون فيه منفعة محللة معتد بها عند العقلاء لخسته في نفسه كالذباب أو لقلته كحبة من الحنطة،و الجامع بين القسمين عدم المالية العرفية.
و هذه المسألة كما أفاد السيد الطباطبائي قدّس سرّه أجنبية عن المكاسب المحرمة لأن المراد بها ما يحرم تكليفا كبيع الخمر ما لا مالية له عرفا ليس حراما و إن كان فاسدا بناء على اعتبار المالية في المبيع فهي داخلة في باب شرائط العوضين من كتاب البيع إلاّ انا نقتفي أثر شيخنا المصنف في البحث عنها.
فنقول:يستفاد من مجموع كلام المصنف صدرا و ذيلا امكان الاستدلال على بطلان بيع ما لا مالية له بوجوه أربعة:
الأول:ان البيع كما نص عليه في المصباح مبادلة مال بمال فإذا لم يكن المبيع مالا لا ينطبق عليه عنوان البيع فلا يعمه قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } .

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست