responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 197

كو فيه:أوّلا:ان تعريف اللغوي ليس إلاّ من قبيل شرح الاسم فلا يلزم أن يكون جامعا و مانعا خصوصا بعد ما نرى صحة استعمال الشراء المقابل للبيع في شراء النفوس في قوله تعالى: { إِنّ اللّه اِشْترى‌ مِن الْمُؤْمِنِين أنْفُسهُمْ } الآية،مع انها لا تعد من الأموال عرفا فيصدق البيع على بيعها أيضا،و اطلاق الشراء المرادف للبيع فيما ليس المبيع مالا في مواضع من القرآن كقوله‌ { و لبِئْس ما شروْا بِهِ أنْفُسهُمْ } أي باعوها،و قوله تعالى‌ { و مِن النّاسِ منْ يشْرِي نفْسهُ اِبْتِغاء مرْضاتِ اللّهِ } أي يبيعها، و قوله جل شأنه: { بِئْسما اِشْتروْا بِهِ أنْفُسهُمْ } أي باعوا به،فالظاهر عدم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع و الشراء.
و ثانيا:سلمنا عدم صدق عنوان البيع عليه إلاّ أنّه يصدق عليه التجارة و العقد فيعمّه قوله تعالى: { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } ،و قوله‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و يكفي ذلك في صحة المعاوضة على ما ليس مالا عرفا.
الثاني:ان شراء ما لا مالية له سفهي و هو فاسد.
و فيه:أوّلا:منع الصغرى لا مكان ترتب غرض عقلائي عليه من التداوي و التشريح و نحوه فلا يكون سفهائيا.
و ثانيا:منع الكبرى لعدم قيام دليل على بطلان البيع السفهائي و انما الممنوع عنه بيع السفيه،فالعاقل الرشيد إذا اشترى ما يباع في السوق بفلس بقيمة غالية لكسل عن الوصول إلى السوق صح بلا إشكال مع كونه معاملة سفهائية لعدم بذل العقلاء هذا المقدار من المال لهذا الداعي،و لا يوجب ذلك سفه المشتري فإنّ السفيه من كان نوع معاملاته كذلك.
الثالث:ان بيع ما لا مالية له أكل للمال بالباطل المنهى عنه في الآية الشريفة.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست