responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195

و أما رواية محمد بن قيس‌[1]
كفلا مجال لدعوى اختصاص الأدلة المانعة بآلات القتل و الرجوع في غيرها إلى أصالة الحل،كما لا مجال للتمسك برواية محمد بن قيس.
(1)-[1]قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أ بيعهما السلاح؟ قال:بعهما ما يكنهما الدروع و الخفين‌[1]،و هذه الرواية و إن جوزت بيع ما يكن و منعت عن بيع غيره فإنّ التفصيل قاطع للشركة إلاّ انها محمولة على أهل الباطل من المسلمين المحقونة دمائهم للقطع بجواز بيع السلاح على فئتين متحاربتين من الكفار،بل هو راجح لاستلزامه تضعيفهم بكثرة القتل فيهم كما ان بيع ما يكنهم مرجوح لاستلزامه قلة القتل فيهم،و كذا لا ريب في جواز بيع السلاح من الفئة المسلمة المحاربة مع الكفار اذ لا حرمة لهم،فلا يمكن حمل الرواية على فئتين تكون احداهما أو كلتاهما مهدورة الدم بل لا بد من حملها على فئتين مسلمتين من أهل الباطل.
فالصحيح:عدم جواز بيع ما يكن ممّن منع بيع آلات القتل منه،بل لا يبعد عدم يقال له سريج.


[1]الكافي 3/391،و التهذيب 2/107،و عنهما الوافي 10/29،و الوسائل 2/538، و الظاهر ان محمد بن قيس هو البجلي لا أبو نصر الأسدي من بني نصر بن قين لما حكي عن جامع الرواة من تمييزه برواية هشام بن سالم عنه،و كلماتهم و إن اضطربت في حقه إلاّ أن الشيخ الحر في رجال الوسائل ذكره و الأسدي مولى بني نصر و وثقهما،و في خاتمة المستدرك 3/664 عند ذكر مشيخة الصدوق انّه ثقة عين،و تابعهم الشيخ محمد طه نجف في اتقان المقال/129،كما وثقه المامقاني في تنقيح المقال 3/177 و هشام بن سالم الراوي عن محمد بن قيس هو الجواليقي وثقه النجاشي و العلاّمة و ابن داود و غيرهم،و من هنا حكم المجلسي في مرآة العقول بأن الرواية حسنة.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست