responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 188

عدم فساد البيع‌[1]
مع قصد المشتري خاصة[2]
الثالث:ما يحرم التحريم ما يقصد منه شأنا[3]
كو منها:موارد الاكراه على الإعانة على الاثم الرافع لحرمتها بلا اشكال.
(1)-[1]ذكرنا سابقا عدم الملازمة بين الحرمة تكليفا و الفساد وضعا،فعلى فرض ثبوت حرمة البيع لكونه اعانة على الاثم لا دلالة فيها على الفساد.
(2)-[2]بناء على حرمة الإعانة على الاثم و استلزامها الفساد لو كان البيع من طرف أحد المتبايعين اعانة على الاثم دون الآخر لعدم التفاته إلى ذلك هل يمكن تصحيحه من أحد الطرفين؟
الظاهر العدم لكون البيع متقوما بطرفين فانه تمليك بعوض فإذا فرض عدم انتقال أحد العوضين لا معنى لانتقال الآخر.

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين‌
(3)-[3]هذا هو القسم الثالث من أقسام ما يحرم التكسب به،فإنّ القسم الأول كان البحث فيه عما لا يقصد من وجوده على النحو الخاص إلاّ المنفعة المحرمة،و في القسم الثاني عما يقصد منه المتعاملان المحرم،و في القسم الثالث عما فيه قابلية الصرف في الحرام.
و الظاهر ثبوتها في جميع الآعيان فكل مبيع يفرض في الخارج قابل لأن يقصد منه ذلك إلاّ انّه لم يرد دليل عام على حرمة بيع ما فيه شأنية الصرف في الحرام و إلاّ لفسد بيع كل شي‌ء،و انما ورد النص على المنع في موارد خاصة يقتصر عليها:
منها:بيع السلاح لأعداء الدين من دون قصد تقويتهم و لا العلم بها،و الكلام فيه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست