كباختياره و دفع المنكر عبارة عن تعجيزه عنه.
نعم،يجب دفع بعض المنكرات التي علم عدم رضا الشارع بتحققها كقتل النفس و هتك الأعراض و المشاعر الدينية و نحوها.
الجهة الثالثة:ربما يتخيل ان الإعانة على الاثم كنفس الاثم و العصيان من
العناوين القبيحة بالذات غير قابلة لأن تتصف بغير الحرمة شرعا و لذا أنكر
صدقها على موارد قيام السيرة على الجواز كالتجارة و السفر إلى الحج و
المعاملة مع الكفار و غيرها.
و لكن الصحيح:ان حرمتها على فرض ثبوتها قابلة للتخصيص لأنها ليست من
الأحكام العقلية كاستحالة اجتماع النقيضين،و انما هي حكم شرعي كبقية
الأحكام الشرعية مثل حرمة الكذب و الخمر و قد خصصت في موارد:
منها:ما دلت عليه بعض الروايات من جواز بيع التمر ممّن يجعله خمرا مع التسليم خارجا.
و منها:ما يلحق به ممّا يستفاد جوازه من عموم قوله انما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه كبيع الدجاج ممّن يعلم انّه يأكله ميتا.
و منها:موارد قيام السيرة العملية على الجواز من الامور العامة كسقي الكفار
و اقامة المجالس و فتح المقاهي ممّا يعلم عادة بتحقق الغيبة أو النميمة أو
الكذب فيها،و كاجارة الدواب و السيارات و نحوها ممّن يعلم و لو اجمالا
بأنّ قصده من السفر فعل بعض المحرمات و كذلك الاشتغال بالبريد مع العلم بأن
في الكتب ما هو مشتمل على الكذب و حكم الجائر و نحوها و قد جرت السيرة
العملية على الجواز في جميعها و غيرها و لولاها لاختل النظام.