responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 187

كباختياره و دفع المنكر عبارة عن تعجيزه عنه.
نعم،يجب دفع بعض المنكرات التي علم عدم رضا الشارع بتحققها كقتل النفس و هتك الأعراض و المشاعر الدينية و نحوها.
الجهة الثالثة:ربما يتخيل ان الإعانة على الاثم كنفس الاثم و العصيان من العناوين القبيحة بالذات غير قابلة لأن تتصف بغير الحرمة شرعا و لذا أنكر صدقها على موارد قيام السيرة على الجواز كالتجارة و السفر إلى الحج و المعاملة مع الكفار و غيرها.
و لكن الصحيح:ان حرمتها على فرض ثبوتها قابلة للتخصيص لأنها ليست من الأحكام العقلية كاستحالة اجتماع النقيضين،و انما هي حكم شرعي كبقية الأحكام الشرعية مثل حرمة الكذب و الخمر و قد خصصت في موارد:
منها:ما دلت عليه بعض الروايات من جواز بيع التمر ممّن يجعله خمرا مع التسليم خارجا.
و منها:ما يلحق به ممّا يستفاد جوازه من عموم قوله انما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه كبيع الدجاج ممّن يعلم انّه يأكله ميتا.
و منها:موارد قيام السيرة العملية على الجواز من الامور العامة كسقي الكفار و اقامة المجالس و فتح المقاهي ممّا يعلم عادة بتحقق الغيبة أو النميمة أو الكذب فيها،و كاجارة الدواب و السيارات و نحوها ممّن يعلم و لو اجمالا بأنّ قصده من السفر فعل بعض المحرمات و كذلك الاشتغال بالبريد مع العلم بأن في الكتب ما هو مشتمل على الكذب و حكم الجائر و نحوها و قد جرت السيرة العملية على الجواز في جميعها و غيرها و لولاها لاختل النظام.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست